responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 213


آخر وفي الصلاة حصل دليل مرجح وكذا هنا استصحاب الأصل مرجح وجواب آخر وهو إذا حصل ليلة الاثنين من شعبان شك في رؤية هلال رمضان حصل التردد في يوم الشك بين فطر يوم من رمضان وهو حرام وصوم يوم من شعبان وهو جائز فكان على مقتضى القياس ينبغي الصوم وليس كذلك بل هو حرام وهذا أدل دليل في مسألتنا على أن التمسك بالأصل أولى وقد يقال إنه حصل في يوم الشك مع ذلك التنطع وخشية التشبه بأهل الكتاب في التقدم بالصوم محرم لذلك وهذا معنى صحيح ومثله ليس موجودا هنا لكن مقصودنا دفع التحريم وإن الاستصحاب يكفي في التمسك به ويبقى رجحان الصوم فيه من جهة كثرة الأجر الموعود فيه واندفاع المعارض بالاستصحاب .
* ( فصل ) * لما قيل إن ذلك القاضي حكم بأن غدا العيد سمعت بعض الشباب يقول صوم غد حرام بالإجماع فأعرضت عن جوابه وحمله على ذلك ما سمعه من أن صوم العيد حرام بالإجماع وهو ما يفرق بين الجزئي والكلي ولا بين كلام المفتي وكلام العلماء في الكتب فوظيفة العلماء في الكتب ذكر المسائل الكلية ووظيفة المفتي تنزيل تلك الكليات على الوقائع الجزئية فإذا علم المفتي اندراج ذلك الجزئي في ذلك الكلي أفتى فيه بالحكم المذكور في الكتب وهذا العيد جزئي والحكم عليه بأنه العيد المذكور في الكتب هو الذي تسكب فيه العبرات فإنه يتوقف على شروط كثيرة منها في الشاهدين وقد ذكرناها ومنها في الحكم وقد ذكرناه ومنها أنه هل حكم في محل الإجماع أو في محل الاختلاف فإنه على تقدير استيفاء الشروط في الشهود والمشهود به والتثبت في الحكم وصحته اختلف العلماء هل لكل بلدة حكمها أو لا وقد علم أنه لم ير في دمشق فإذا كان قد رئي في بلدة أخرى مخالفة لدمشق في مطالع الهلال حتى يجري خلاف وحكم فيه وسلمنا صحة الحكم في سائر مواضع الخلاف وقد اختلف العلماء هل ينفذ ظاهرا أو باطنا ولا ينفذ إلا ظاهرا والذي يقول لا ينفذ إلا ظاهرا يقول إنه لا يجوز للمحكوم عليه مخالفته فيما بينه وبين الله تعالى فههنا لم يحصل إجماعنا على تحريم الصوم وإنما الإجماع فيما يقع أنه يوم العيد وإنما يكون ذلك إذا رئي في ذلك البلد رؤية لا شك فيها ألا ترى أن يوم العيد عند أهل الديار المصرية الأربعاء فهل يكون عيدان في يومين متجاورين حرام صومهما ولو فرضنا أنه رئي عندنا لكان يقال باختلاف الحكم لكن لم ير .

213

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست