responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 206


أحمد إذا أهدى البطريق إلى صاحب الجيش عينا أو فضة لم تكن له دون سائر الجيش قال أبو بكر يكون فيه سواء فهذه نقول المذاهب الأربعة كلام الشافعية رحمهم الله لخصناه أولا وكلام الثلاثة ذكرناه بعده ومن كلام الشافعي رحمه الله أنه إن كان على دفع باطل أو إيصال إلى حق فهو رشوة محرمة وإن كان لغير سبب يعرف أكثر من ولايته عليهم فإن أثابه بمثله كان له قبوله وإن لم يثبه لم يحل له عندي إلا وضعه في الصدقات لأن ذلك إنما وصل إليه بسبب العمالة ذكر ذلك في عامل الصدقة وللشافعي رضي الله عنه قول ثان قبولها غير محرم فهم منه بعض أصحابنا أنه قول بأنه يجوز أن يملكها والاختصاص بها وهذا بخلاف ما حكاه ابن عبد البر من الإجماع فلعل مراد الشافعي رحمه الله جواز القبول إذا لم يختص بها بل وضعها في بيت المال والحاصل أن الهدية لا يملكها الحاكم باتفاق أكثر العلماء أو كلهم وأما تحريم أخذها فحيث أوجبت ريبة حرم عليه قبولها والتحريم في القاضي آكد من بقية ولاة الأمور لأن عليه من الصيانة أكثر من غيره لأنه نائب عن الشرع فلينظر القاضي المسكين المشفق على دينه إلى سيرته وإلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين بعده في أحكامهم وأفعالهم فإن وجد سيرته قريبة من ذلك فأحرى أن ينجو أو ليسأل الله في تقصيره وإن وجد سيرته مخالفة لسيرتهم فليعلم أنه كما عدل عن طريقهم في الدنيا كذلك يعدل عنها في الآخرة وليقنع بأن يكون في عداد المسلمين نسأل الله العافية ولا نتعرض إلى هذا الخطر العظيم ونتحمل أعباء هذا المنصب الشريف ولهذا كان العلماء من السلف يمتنعون من الدخول فيه لما يعلمون من خطره ولا شك أن من دخل فيه بحق وعدل فيه كان كالمجاهد في سبيل الله له درجة المجاهدين بل ربما يكون أفضل من بعضهم وكل قضية يحكم فيها بالحق فيدفع ظالما ويصل حقا هي جهاد ولا شك أنها أعظم من نوافل العبادات وأفضل من كثير من فروض الكفايات ولكن هيهات العدل من صاحبها إلا من عصم الله فالأولى للمحتاط لدينه الانكفاف عنها وليعلم أنها ليست جهة مكسب بل جهة عبادة وفيها خطر إن زل هوى في جهنم فالسلامة في تركها ونسأل الله من فضله وأحسن أحوال الفقيه عندي أن يشتغل بالعلم لله تعالى ولا يأخذ عليه شيئا ولا منصبا ويجعل كسبه من غيره من جهات الحل إن قدر على ذلك وإذا ابتلي بالقضاء فلا يحل له أن يأخذ شيئا إلا أن يرزقه الإمام أو يفعل ما يستحق به أجرة مثل أن يكتب مكتوبا فيستحق أجرة مثله فيه إذا لم تكن كتابة ذلك واجبة

206

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست