responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 200


فإن قلت ما حكم المجنون قلت حكمه حكم الصبي غير المميز في جميع ما ذكرناه لكن لو وجبت على عاقل ثم جن أخرجها الولي من ماله ووافقونا على ذلك وهو وارد عليهم وأما في المستقبل في الجنون الطارئ قال أبو يوسف إن كان مفيقا في أكثر الحول وجبت وإلا فلا وقال محمد إن كان مفيقا في جزء وجبت وإلا فلا ولا خلاف عندهم أن الجنون الأصلي يمنع انعقاد الحول والجنون الأصلي أن يبلغ مجنونا فإن قلت ما تقول في اقتران الزكاة بالصلاة قلت دلالة الاقتران ضعيفة ومن قال بها فذاك في كونهما واجبتين مثلا وذلك حاصل هنا والأمرين للصلاة والفروق فروق كثيرة الصلاة في كل يوم خمس مرات فلا يشترط فيها المال ويشترط فيها السترة والطهارة وليس في الزكاة شيء من ذلك فإن قلت هل عندك شيء آخر قلت نعم التركة لا ينتقل إلى الوارث منها إلا ما فضل عن الدين ولو كان فيها زكاة وجبت قبل الموت قدمت فإذا كان نصاب انعقد عليه الحول وقلنا يبني الوارث على حول المورث طهر تركته بحوله وإن كان يتيما وإن قلنا لا يبني أو كان بعد استئناف حول أمكن أن يقال ذلك للنصاب سبب لحق الزكاة متقدم ملك الوارث اليتيم فإذا وجد الحول وهو شرط أخرجنا الزكاة منه لتقدم سببها كما نخرج الزكاة من التركة لتقدم وجوبها فإن قلت هل عندك شيء آخر قلت نعم قول الله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وآية الفيء وغير ذلك يبين لنا أن الله تعالى إذا أنعم علينا نعمة مالية يجب له بعضها والنصاب نعمة مالية فيجب بعضه بالشروط التي ذكروها وهذا ليس قياسا محققا لكنه تنبيه على أن الزكاة شكر المال وتعليل وجوبها على البالغ لذلك وهذا المعنى حاصل في الصبي فيجب على الولي الإخراج ليكون شكرا لنعمة الله على الصبي ويزيده بسببها لقوله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم فإن قلت فيها تضييع مال الصبي قلت المحافظة على هذا مراعاة مصلحة دنيوية وإخراجها فيه مصلحة دنيوية وأخروية أما الأخروية فظاهر بالثواب وأما الدنيوية فمنه ما يرجع إلى الدين بصلاح قلبه وبدنه وتوطن نفسه على ذلك واطمئنانها إليه ومنه ما يرجع إلى الدنيا لأنه قد يكون ببركة إخراجها يحفظ الله ما بقي وفي الحديث ما نقص مال من صدقة وهذا الحديث رواه أبو مسلمة بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا واختلف الثوري وجرير فيه فرواه الثوري عن منصور عن يونس بن حبان عن أبي سلمة ورواه جرير عن منصور عن يونس عن سعيد عن أبي سلمة وسأل ابن أبي حاتم أبا زرعة عن ذلك فقال الثوري أحفظ وهذا

200

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست