نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 198
يحيى الإجماع على أن الولي لو أخرجها من مال الصبي لم يضمن فإن قلت هل عندكم شيء آخر قلت نعم لهم بحق وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب إبل لا يؤدي منها حقها وقول الصديق فإن الزكاة حق المال فإذا قالوا إن العشر حق الأرض بلا دليل وقلنا نحن فالزكاة من المال بدليل فكما يجب العشر على الصبي تجب عليه الزكاة ومعنى حق المال حق شكره لأنه نعمة من الله يستحق بها الله الشكر فزكاته شكره فإن قلت هل في المسألة شيء آخر غير ما تقدم قلت نعم وهو قوله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هل معناه صلوا وزكوا أو زيادة على ذلك والذي يظهر أنه زيادة على ذلك وهو في الصلاة أن يجعلها قائمة ظاهرة الشعار عالية المنار فيصليها بنفسه منفردا أو في جماعة ويأمر غيره بها إذا قدر فهي فرض عليه عينا بفعل نفسه وفرض عليه فرض كفاية بفعل غيره وهذا عام في حق الأولياء وولاة الأمور العامة وكل ذلك يمكن قوله في الزكاة لأنه إذا تحقق وجوب الزكاة وفرضيتها في الأموال من غير نظر إلى المكلفين بها وجب على الأولياء وسائر أئمة المسلمين الأمر بإخراجها بتلك المقادير التي فرضها الله تعالى وإيصالها إلى مستحقيها فإن قلت وجوبها على الصبي هل تأخذونه من النصوص أو بالقياس قلت هو مأخوذ من النصوص بالطرق التي قدمناها والعمومات ولو فرضنا اقتصار النصوص على البالغين أمكن أخذها في الصبي بالقياس بمعنى المواساة كما تقدم فإنه إذا وجب على شخص شيء لمعنى وشاركه غيره في ذلك المعنى عدي إليه فإن قلت أصحابكم نصبوا الخلاف بين الإمامين في تعلق الزكاة بالذمة أو بالعين وجعلوا الأول قول الشافعي والثاني قول أبي حنيفة وذكروا من استدلال الحنفية في أموالهم حق معلوم ونحوه وأجاب أصحابكم بأنه لبيان المحل والمقدار وأنتم جعلتموه دليلا لكم قلت المراد بالمسألة الخلافية قول أبي حنيفة يقطعها عن الذمة خلافا لنا وإنها لا بد من تعلقها بالذمة وإلا فالصحيح عندنا تعلقها بالعين فإن قلت فما تختاره في تعليق الزكاة قلت قد ذكروا معاني ( أحدها ) الابتلاء والامتحان وهذا عام في كل التكاليف التي كلف الله تعالى بها عباده وفي كل الأوامر والنواهي والمراد بالابتلاء إما الاختبار ليظهر محسنهم من مسيئهم وطائعهم من عاصيهم وإما البلوى بإتعاب البدن وتنقيص المال والصبر على ذلك المعنى و الثاني صلاح القلب والبدن فإن القلب والبدن يصلحان بالطاعة ويفسدان بالمعصية وهذا أيضا عام في جميع المأمورات
198
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 198