نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 179
شيبة عن محمد بن عبيد عن الزبرقان قال قلت لشقيق إن الحجاج يميت الجمعة قال تكتم علي قلت نعم قال صلها في بيتك لوقتها ولا تترك الجماعة وهذا الذي قاله شقيق لا مأخذ له إلا ما ذكرته فإن الحجاج كان يؤخر الجمعة حتى يخرج الوقت فالذي تلزمه الجمعة ولا يمكنه أن يصليها ظاهرا لخوفه منه يصليها في بيته ولو وحده ليكون قد أدى بعض ما وجب عليه والميسور لا يسقط بالمعسور ومسألتنا هذه ليست من هذا القبيل عند التحقيق وعطاء لعله يقول إنها من هذا القبيل وهي محل نظر وهذا كله أيضا إنما يأتي إن كان أحد يشرط المسجد للإمام والمأمومين عند السعة وعند الضيق ولا أعلم أحدا صرح بذلك وفي مصنف ابن أبي شيبة أن أبا هريرة أتى على رجال جلوس في الرحبة فقال ادخلوا المسجد فإنه لا جمعة إلا في المسجد وهذا يحتمل أن يكون عند السعة بدليل قوله ادخلوا المسجد أما حالة الضيق فلا وكيف يقال ذلك ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم حين بناه عشر في عشر وهذا المقدار لا يسع أكثر من مائة نفس يصلون وكانت الصحابة رضوان الله عليهم أضعاف ذلك ولهذا قال الحسن لا جمعة لمن صلى في الرحبة إلا أن لا يقدر على الدخول . * ( فصل ) * ثم انقرض عصر التابعين ولم يحصل فيه بحمد الله تعالى تعدد جمعة ولم يعرف ذلك وبنيت بغداد وحدث فيها جوامع أولا جامع المنصور ثم جامع المهدي ثم غيرهما وكانت بلدة عظيمة فاختلف الفقهاء فأبو حنيفة رضي الله عنه رأى أنه لا يجوز إلا جمعة واحدة وكذلك قال مالك رضي الله عنه وأبو يوسف رحمه الله رأى بغداد وبين جامعيها نهر فرأى جواز جمعتين إما لأنها في حكم بلدين فالجانب الشرقي بلد والجانب الغربي بلد وهذا ليس ببعيد ولهذا ما كان يوضع الجسر الذي على النهر وقت الجمعة وعلى هذا لم يقل بتعدد الجمعة في البلد الواحد وإما لأن حيلولة النهر في البلد الواحد المحوج إلى السباحة يشق معه حضور الجمعة مع أن كل جانب تقام فيه الحدود فأشبه الجانبان البلدين وإن كانا بلدا واحدا والمنقول عنه في أكثر الروايات أنه لا يقول هذا في غير بغداد كأنه رأى أن غيرها لا يشاركها في هذا المعنى فلو وجدنا ما يشاركها بمقتضى قوله أن يقاس عليه فيجوز ورأي محمد بن الحسن رحمه الله أن ذلك جائز يريدون ما قاله أبو يوسف من الشرط وينبغي أن يفهم أن مذهبه هذا عند الحاجة لأنه إنما تكلم في ذلك فيتقيد بحسب الحاجة ولا يحمل على إجازة تعددها مطلقا في كل المساجد فتصير كالصلوات الخمس حتى لا يبقى للجمعة خصوصية فإن هذا معلوم بطلانه بالضرورة لاستمرار عمل الناس عليه من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم ودخل الشافعي
179
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 179