نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 146
مصلاه انتظرناه أن يكبر فانصرف وقال على مكانكم فمكثنا على هيئتنا حتى خرج إلينا تنطف رأسه ماء وقد اغتسل هذا الحديث هو الصحيح وحينئذ لا دليل على حصول الجماعة للمصلي خلف المحدث بل صحة أصل الصلاة خلف المحدث اختلف العلماء فيها ومذهبنا صحتها والروياني استند في صحتها إلى الحديث وقد تبين أنه ضعيف فالقول بعدم الإعادة ينبغي أن يؤخذ من دليل آخر وذلك الدليل لا يستمر في الجماعة لأن حقيقة الجماعة إمام ومأموم فيستحيل وجود جماعة بلا إمام نعم إن قيل يحصل لهم أجر لقصدهم فنعم إذا عرف ذلك فهؤلاء المأمومون قد انعقدت صلاتهم عند الشافعي ولم تنعقد عند غيره ممن لا يرى صحة الصلاة خلف المحدث والمشهور عند الشافعية إنهم لا يجوز لهم الخروج من الفرض في أول الوقت فلم يكن لهؤلاء خروج عند الشافعي فالإمام إن جدد النية وكبر بحيث لا يسمعه المأمومون فالظاهر أن لا تحصل لهم الجماعة لأن نية الاقتداء الأولى ما صحت على ما اخترناه في الصلاة خلف المحدث وتكبيره الثاني لم يعلموا به حتى ينشئوا إليه اقتداء فتفوتهم الجماعة إلا على الوجه القائل بفضيلة الجماعة للمصلي خلف المحدث فيكفي ذلك إن جعل الإمام بإحرامه ثانيا كالخليفة وفيه فقه أيضا لأن الخليفة تابع والإمام بإحرامه ليس تابعا لنفسه ولا إمامته مبنية على إمامة منعقدة حتى يجعل المأمومون حائزين عليها بل هو إمام جديد ظنوه إماما فمن هذا النظر نتوقف في حصول الجماعة لهم أيضا ويتبين بهذا أنه لا يقال الأولى له أن يكبر سرا وإن كبر بحيث يسمعونه ولم يرشدهم إلى ما يفعلون فقد يتخبطون لأن فيهم عوام لا يعرفون الأحكام وإن أرشدهم قبل تكبيره إلا أنهم ينشئون نية الاقتداء بعد تكبيره ثم كبر وفعلوا ذلك كان فيهم الخلاف في نية الاقتداء في أثناء الصلاة فالحاصل على كل تقدير أن هؤلاء صلاتهم مختلف فيها أبو حنيفة ومالك يقولان باطلة والشافعي يقول صحيحة وعنده خلاف أيضا في إنشاء القدوة وفي أثناء الصلاة وفي كونها جماعة أو فرادى وإن أخرجوا أنفسهم من الصلاة ثم أحرموا كانت صلاتهم صحيحة جماعة عند الجمع وكان ما فعلوه عند الخروج مختلفا في تحريمه فإذا فعلوا ذلك تقليدا لمن يقول ببطلان الصلاة قاصدين بذلك تحصيل الصلاة على الوجه الأكمل المجمع عليه رجوت أن يكون ذلك جائزا وأن يكون من أحسن التقليد الذي لم يقصد به الترخص بل الاحتياط وبهذا تبين أن أمر هذا الإمام لهم بتبطيل نيتهم ليس حراما مجمعا عليه ولا عندي إذا قصد به ما قلته بل هو الأولى ويؤجر عليه إن شاء الله إذا لم يغفل عن التقليد الذي أشرت إليه وإن
146
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 146