نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 129
بطلت صلاته استصحابا للنجاسة ولا يتعدى العفو إلى غيرها من الحيوانات لعدم عسر الاحتراز وهو علة العفو والمعظم إنما صححوا النجاسة إذا لم تغب وتصحيح الطهارة إذا غابت قال الرافعي إنه الأظهر وهو كما قال إلا أنه ليس مسنونا إلى المعظم كما في شرح المهذب وقال الماوردي إن الأصح فيه النجاسة والثوب المذكور ينبغي القطع بأنه لا ينجس الماء لعدم استصحاب النجاسة فيه فإنا لم نتحقق حصولها في القدر الباقي وإذا لبسه المصلي بطلت صلاته لاشتراط يقين الطهارة أو ظنها في الصلاة وهو مفقود وجوب غسل جميع الثوب محقق بعضه يغسله للنجاسة وبعضه يغسله للاشتباه فإذا غسل بعضه فالمحقق المستحب وجوب الغسل بإحدى العلتين لا العلة المعينة ووجوب الغسل يكفي في بطلان الصلاة ولا يكفي في تنجيس الماء والله أعلم وهذه الأحكام لم أجدها منقولة وقد كتبت عليها كتابة مطولة في فتوى سألني بعض الفقهاء عنها والله أعلم . ( مسألة ) الشعر الذي على الفرو المدبوغ طاهر إما لأن الشعر يطهر بالدباغ وإما لأن الشعور طاهرة وهذا لا شك عندي فيه لما روى مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي الخير مرشد بن عبد الله اليزني قال رأيت على ابن وعلة السبئي فروة فمسسته فقال مالك تمسه قد سألت عبد الله بن عباس قلت إنا نكون بالمغرب ومعنا البربر والمجوس نؤتى بالكبش قد ذبحوه ونحن لا نأكل ذبائحهم ويأتونا بالسقاء يجعلون فيه الودك فقال ابن عباس قد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال دباغه طهوره فهذا نص في المسألة وصحح ابن أبي عصرون أن الشعر يطهر بالدباغ والصحيح عند معظم الأصحاب وهو المنصوص المشهور أن الشعر ينجس بالموت ولا يطهر بالدباغ وهو خلاف الحديث والذي اختاره وأفتى به ما دل عليه الحديث والله أعلم فائدة نقل الشيخ أبو محمد مذهب الزهري أن الجلد يحل الانتفاع به قبل الدباغ نقله صاحب التتمة أنه ليس بنجس وهو صحيح وزاد فقال إنه وجه لأصحابنا عن ابن القطان أن الزهومة التي فيه نجسة فهو كثوب متنجس وهذا خلاف مذهب الزهري فجعله إياه مثله ليس بجيد ونقل الرافعي ما في التتمة بدون كون الزهومة نجسة وجعله كالثوب النجس فأوهم أنه طاهر يحل الانتفاع به مطلقا وليس بجيد وزاد بعضهم فنقل الوجه أنه يجوز أكله قبل الدباغ
129
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 129