responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 127


وبقية الأصحاب كلامهم يقتضيه وإنما لم يصرح به بعضهم لأنه داخل في عموم كلامهم أنه لا يصلي بتيمم واحد أكثر من فريضة واحدة وما شاء من النوافل وقد نص الجرجاني على أن الجنب إذا تيمم لعدم الماء وأدى به الفرض ثم أحدث ثم وجد من الماء ما يكفيه للوضوء ولا يكفيه للجنابة فهو ممنوع من فعل الفرض والنفل للحدث فإن قلنا يلزمه استعماله فليستعمله ويتنفل ما شاء أن يتنفل ويستبيح الفرض والنفل فإن قلنا لا يلزمه استعماله لزمه أن يتوضأ به للنفل دون الفرض لأنه محدث معه من الماء ما يرفع حدثه فوضوءه يرفع حدثه الطارئ فيعود كما كان قبل الحدث وقد كان قبله ممنوعا من الفرض دون النفل وإذا أراد أن يستبيح الفرض تيمم له قال وهذه مسألة شاذة من وجهين أحدهما هو وضوء يبيح النفل دون الفرض والثاني أنه محدث يصح تيممه للفرض دون النفل انتهى كلام الجرجاني وهي نظير مسألتنا إلا أنها في عدم الماء ومسألتنا في الجراحة ولا فرق وقد قال البغوي وغيره إذا كان جنبا والجراحة في غير أعضاء الوضوء فغسل الصحيح وتيمم للجريح ثم أحدث قبل أن يصلي فريضة لزمه الوضوء ولا يلزمه التيمم لأن تيممه من غير أعضاء الوضوء فلا يؤثر فيه الحدث وهذا الوضوء يبيح الفرض والنفل بالنسبة للحدث وقد كانا مباحين بالتيمم قبل الحدث ولكن بالحدث امتنع فعلهما فبالوضوء يرتفع ذلك المنع ويرجع إلى حكمه قبل الحدث وهو استباحتها وأما قول النووي في الروضة عقيب ذلك ولو صلى فريضة ثم أحدث ثم توضأ للنافلة ولا يتيمم فهي مسألة الجرجاني أعني نظيرتها فهذا الوضوء يبيح النفل دون الفرض لأنه يرده إلى حالته المتقدمة قبل الحدث وهو كان يستبيح النفل دون الفرض لأنه قد أدى الفرض وسكت النووي عما لو أراد أن ينوي فرضا ووجب التيمم عليه لطهوره وأما قول النووي وكذا حكم جميع الفرائض كلها فيوهم أن الفرائض كلها حكمها حكم النافلة وأنه إذا أحدث يتوضأ لها ولا يتيمم وهذا لا يقوله أحد فينبغي تأويله على أحد شيئين إما أن يقال الفرائض كلها من الطواف والصلاة المنذورة حكمها حكم الصلاة المفروضة بل الوطء على رأي إذا تيممت الحائض ووطئها ففي وجه يجب عليها إعادة التيمم كالصلاة المفروضة وإما أن يقال كلما تيممت وتوضأت وصلت فرضا ثم أحدثت بعده كان الحكم كذلك من أنها تتوضأ للنافلة ولا تتيمم أي للنافلة والله تعالى أعلم ( مسألة ) محدث غمس يده في ماء كثير راكد غمسة واحدة هل يحصل له التثليث

127

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست