responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 122


الذي دل عليه اللفظ لا في مدلول اللفظ ومعناه فإن الاحتمالين في المدلول أن يكون اللفظ لهما إما مشتركا وإما حقيقة أو مجازا وهذا ليس كذلك وإنما نبهنا على ذلك لتعلم أن المراد من كلام الزمخشري وغيره من الفضلاء بخلاف ما أوهمه كلامه هذا وكذا قولك ما عندي كتاب يباع إنما مدلوله نفي كتاب موصوف وساكت عما سواه والاحتمالان في الواقع وفي نفس الأمر وكذا ولا ترى الضب بها ينجحر إنما دل على عدم رؤية الضب منجحرا والاحتمالان في الضب بها ولا ينجحر أو لا ضب بها أصلا وحمله على إرادة الثاني صحيح ليس من مدلول اللفظ لأنه لو كان من مدلول اللفظ لاطرد ولكان مما دل عليه سياق الكلام ومقصود الشارع وكذلك قوله علي لا حب لا يهتدى بمناره يريد لا منار له فيهتدي به تعرف مقصوده ذلك من القرينة لا من اللفظ وحده ألا تراك لو قلت زيد لا ينتفع بعلمه ولا علم له ما لم يحسن ذلك إلا على بعد ولعل الفرق أن حيث قصد وصف النكرة كلا حب وصف بعدم الاهتداء بمناره فالأبلغ انتفاء المنار وفي زيد لم يقصد وصفه بل المدلول نفي الانتفاع عن علمه فاستدعى وجود السالبة البسيطة التي يذكرها المنطقيون وأنها لا تقتضي وجود موضوعها صحيح ذلك ولكن منها ما يستحسن في كلام العرب ومنها ما لا يستحسن قال الزمخشري فإن قلت فعلى أي الاحتمالين يجب حمله قلت على نفي الأمرين جميعا من قبل أن الشفعاء هم أولياء الله وأولياء الله لا يحبون ولا يرضون إلا من أحبه الله ورضيه وأن الله لا يحب الظالمين فلا يحبونهم وإذا لم يحبوهم لم ينصروهم ولم يشفعوا لهم قال الله تعالى وما للظالمين من أنصار قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ولأن الشفاعة لا تكون إلا في زيادة التفضل وأهل التفضل وزيادته إنما هم أهل الثواب بدليل قوله ويزيدهم من فضله وعن الحسن والله ما يكون لهم شفيع البتة قال الشيخ الإمام حمله على انتفاء الأمرين صحيح وقولنا انتفاء خير من قوله نفي لأن النفي فعل الفاعل فيوهم أنه مدلول اللفظ وقد قدمنا أنه ليس كذلك والاستدلال له بقوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى صحيح ومعناه ارتضى الشفاعة له وكذا إلا لمن أذن له وكذا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وإن كانت الآية الأولى أصرح في اشتراط الارتضاء ولا شك أن المعنى لمن ارتضاه فتجتمع شروط حذف العائد على الموصول وكأن الزمخشري أراد من هذا القول أن الفاسق غير مرتضى فلا تشمله الشفاعة لكنا نقول الظاهر أن المراد إلا لمن ارتضى أن يشفع له فحذف هذا وتوسع في الضمير ونصب بالفعل وحذف

122

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست