responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 71

إسم الكتاب : فتاوى السبكي ( عدد الصفحات : 517)


الأسماء المفردة لا يجوز النطق بها مرفوعة وإلا فقد يقال إنها ينطق بها على هيئة المرفوع لأن المرفوع أقوى الحركات . ولهذا نقول في العدد واحد اثنان بالألف كهيئة المرفوع . وأصل هذا إذا قلت ما الإنسان قيل الحيوان الناطق فإنه مفرد ليس بكلام إنما يقصد به ذكر هذا لتصور حقيقة الإنسان ولهذا يعد المنطقيون الحد خارجا عن الكلام ومتى قيل هو الحيوان الناطق كان دعوى لا حدا والنحاة لم يتعرضوا لذلك والله أعلم .
( آية أخرى ) قال رحمه الله قوله تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه سمعت شيخنا أبا الحسن علاء الدين الباجي رحمه الله من نحو أربعين سنة يقول لم لا قيل اتخذ هواه إلهه وما زلت مفكرا في الجواب حتى تلوت الآن ما قبلها وهو قوله وإذا رأوك إلى قوله إن كاد ليضلنا عن آلهتنا فعلمت أن المراد الإله المعبود الباطل الذي عكفوا عليه وصبروا وأشفقوا من الخروج عنه فجعلوه هواهم . انتهى .
( آية أخرى ) قوله تعالى أولئك يجزون الغرفة بما صبروا قال رحمه الله يمكن الاستدلال به لأن المفرد المعرف بالألف واللام للعموم لأن أولئك ليس لهم غرفة واحدة بل غرف كثيرة انتهى .
( آية أخرى ) قوله تعالى أو نسائهن قال رحمه الله قال الواحدي في البسيط قال المفسرون يعني النساء المؤمنات كلهن فلا يحل لامرأة مؤمنة أن تتجرد بين يدي امرأة مشركة إلا أن تكون أمة لها . قال ابن عباس لا يحل لهن أن تراهن يهوديات ولا نصرانيات لئلا يصفنهن لأزواجهن وقوله أو ما ملكت أيمانهن يعني المماليك والعبيد للمرأة أن تظهر لمملوكها إذا كان عتيقا ما تظهر لمحارمها ما لم يعتق بالأداء أو بالإبراء . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد مكاتب إحداكن وفاء فلتحتجب منه هذا كلام الواحدي وقال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في تفسيره أو نسائهن قيل عني به نساء المسلمين ذكر من قال ذلك حدثنا القاسم حدثنا الحسين حدثني حجاج عن ابن جريج قوله أو نسائهن قال بلغني أنهن نساء المسلمين لا يحل لمسلمة أن تري مشركة عورتها إلا أن تكون أمة لها فذلك قوله أو ما ملكت أيمانهن حدثنا القاسم ثنا الحسين

71

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست