responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 339


بما أنفقه عليه من ماله زيادة على مال المحجور الذي قبضه له من مال المحجور أم لا وما الحكم في جميع ذلك ؟
* ( أجاب ) * أما شراء الجارية للخدمة والإنفاق عليها من مال المحجور عليه زيادة على الفرض فإن كان لحاجة المحجور عليه جاز ولا ضمان بسببه وإن لم يكن للحاجة لم يجز ويضمن ولا تكفي المصلحة وينبغي أن يفهم الفرق بين الحاجة والمصلحة أما التوسعة في المواسم والأعياد زيادة على الفرض إن أنفق فإن كان لاختلاف حالهم حينئذ وحال فرض القاضي واحتياجهم إلى ذلك جاز وإن لم يختلف الحال لم يجز لتنفى به مخالفة اجتهاد القاضي أما الإنفاق على المحجور والفرض أنه بالغ مستطيع الحج في حجه الفرض فجائز إذا كان قد أحرم به أو أزاده فيحصل له الولاء الزاد والراحلة وكل ما يحتاج إليه وينفق عليه بالمعروف سواء زادت نفقته في الحضر أم لا أما تسليمه المبلغ إليه لاختباره وتسفيره في البحر المالح فلا يجوز ويضمن بذلك إلا أن يكون الذي فعل ذلك حاكما أو بأمر حاكم فيجوز ولا يضمن لأنه مختلف فيه فإذا حكم به الحاكم نفذ كسائر الأحكام المختلف فيها أما إنفاقه بقدر الفرض المقرر والتوسعة المذكورة والجارية فجائز إن لم يظهر له استغناؤهم عن بعضها وأما الزيادة الكثيرة أو اليسيرة للضرورة أو الحاجة فجائز وأما إخراج زكاته كل حول فواجب وأما البينة على المحجور عليه للبالغ وعلى كافلة أولاده بالوصول إليهم فمقبولة يترتب عليها براءة الناظر مما جاز له إيصاله إليهم والمحاسبة على قبض ذلك مقبولة معمول عليها وما تضمنته أوراق المحاسبة بماله وما عليه خبر عدل مقبول والحكم به يتوقف على شروطه وما وجد فيها من زيادة صرف على مال المحجور عليه أنفقها الناظر من مال نفسه على المحجور عليه أو على عائلته فإن كان قد فعل ذلك بإذن حاكم فله الرجوع به وإلا ومنازعة ورثة الناظر وورثة المحجور عليه بما أنفقه من مال زيادة على مال المحجور فقد قلنا إنه يفعل بين أن يكون بإذن حاكم أو لا فإن كان بإذن حاكم رجعوا به وإلا فلا والله أعلم انتهى .
* ( باب الحوالة ) * مسألة جندي آجر إقطاعه وأحال ببعض الأجرة على المستأجر ثم مات أجاب يتبين بطلان الإجارة فيما بعد موته من المدة وبطلان الحوالة فيما تقابله ويرجع المحال عليه على المحتال بما قبضه مما يقابل ذلك ولا يبرأ المحيل منه وتصح الإجارة في المدة التي قبل موت المؤجر وتصح الحوالة بقدرها ولا يرجع

339

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست