نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 658
فرع : لا يجوز نبش القبر إلا في مواضع . منها : أن يبلى الميت ويصير ترابا ، فيجوز نبشه ودفن غيره ، ويرجع في ذلك إلى أهل الخبرة ، وتختلف باختلاف البلاد والأرض ، وإذا بلي الميت ، لم يجز عمارة قبره وتسوية التراب عليه في المقابر المسبلة ، لئلا يتصور بصورة القبر الجديد فيمتنع الناس من الدفن فيه . ومنها : أن يدفن إلى غير القبلة ، وقد سبق . ومنها : أن يدفن من يجب غسله بلا غسل . فالمذهب : أنه يجب النبش ليغسل ، وحكي قول : أنه لا يجب ، بل يكره لما فيه من الهتك ، فعلى المذهب وجهان ، الصحيح المقطوع به في ( النهاية ) و ( التهذيب ) : ينبش ما لم يتغير الميت . والثاني : ينبش ما دام فيه جزء من عظم وغيره . ومنها : إذا دفن في أرض مغصوبة ، يستحب لصاحبها تركه ، فان أبى ، فله إخراجه وإن تغير وكان فيه هتك ( 1 ) . ومنها : لو كفن بثوب مغصوب أو مسروق ، ففيه أوجه ، أصحها ( 2 ) : ينبش لرد الثوب ، كما ينبش لرد الأرض . والثاني : لا يجوز نبشه ، وينتقل صاحب الثوب إلى القيمة ، لأنه كالتالف ( 3 ) . والثالث : إن تغير الميت وكان في النبش هتك ، لم ينبش ، وإلا نبش ( 4 ) . ولو دفن في ثوب حرير ، ففي نبشه هذا الخلاف ( 5 ) .
658
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 658