نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 656
القبلة أفضلهم ، ويقدم الأب على الابن وإن كان الابن ( 1 ) أفضل منه ، لحرمة الأبوة ، وكذا تقدم الام على البنت ، ولا يجمع بين النساء والرجال إلا عند تأكد الضرورة ، ويجعل بينهما حاجز من تراب ، ويقدم الرجل وإن كان ابنا ، فإن اجتمع رجل وامرأة وخنثى وصبي ، قدم الرجل ، ثم الصبي ، ثم الخنثى ، ثم المرأة . وهل يجعل حاجز التراب بين الرجلين ، وكذا بين المرأتين ، أم يختص باختلاف النوع ؟ قال العراقيون : لا يختص ، بل يعم الجميع ، وأشار جماعة إلى الاختصاص . قلت : الصحيح قول العراقيين . وقد نص عليه الشافعي في ( الام ) . والله أعلم . فصل : القبر محترم توقيرا للميت ( 2 ) ، فيكره الجلوس عليه ، والاتكاء ، ووطؤه إلا لحاجة بأن لا يصل إلى قبر ميته إلا بوطئه . قلت : وكذا يكره الاستناد إليه ، قال أصحابنا . والله أعلم . فرع : يستحب للرجال زيارة القبور ( 3 ) ، وهل يكره للنساء ؟ وجهان . أحدهما ، وبه قطع الأكثرون : يكره ( 4 ) . والثاني ، وهو الأصح عند الروياني : لا
656
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 656