responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 653


مسبلة ، وإن كان القبر في ملكه ، فلا . وأما تطيين القبر ، فقال إمام الحرمين ، والغزالي : لا يطين ، ولم يذكر ذلك جماهير الأصحاب . ونقل الترمذي عن الشافعي : أنه لا بأس بالتطيين ويستحب أن يرش الماء على القبر ، ويوضع عليه حصى ، وأن يوضع عند رأسه صخرة ، أو خشبة ونحوها .
قلت : قال صاحب ( التهذيب ) : يكره أن يرش على القبر ماء الورد ، ويكره أن يضرب عليه مظلة ، ولا بأس بالمشي بالنعل بين القبور . والله أعلم .
فرع : المذهب الصحيح الذي عليه جمهور أصحابنا : أن تسطيح القبر أفضل من تسنيمه . وقال ابن أبي هريرة : الأفضل الآن التسنيم ، وتابعه الشيخ أبو محمد ، والغزالي ، والروياني ، وهو شاذ ضعيف .
فرع : الانصراف عن الجنازة أربعة أقسام .
أحدها : ينصرف عقيب الصلاة ، فله من الاجر قيراط .
الثاني : أن يتبعها حتى توارى ويرجع قبل إهالة التراب .
الثالث : يقف إلى الفراغ من القبر وينصرف من غير دعاء .

653

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 653
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست