نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 653
مسبلة ، وإن كان القبر في ملكه ، فلا . وأما تطيين القبر ، فقال إمام الحرمين ، والغزالي : لا يطين ، ولم يذكر ذلك جماهير الأصحاب . ونقل الترمذي عن الشافعي : أنه لا بأس بالتطيين ويستحب أن يرش الماء على القبر ، ويوضع عليه حصى ، وأن يوضع عند رأسه صخرة ، أو خشبة ونحوها . قلت : قال صاحب ( التهذيب ) : يكره أن يرش على القبر ماء الورد ، ويكره أن يضرب عليه مظلة ، ولا بأس بالمشي بالنعل بين القبور . والله أعلم . فرع : المذهب الصحيح الذي عليه جمهور أصحابنا : أن تسطيح القبر أفضل من تسنيمه . وقال ابن أبي هريرة : الأفضل الآن التسنيم ، وتابعه الشيخ أبو محمد ، والغزالي ، والروياني ، وهو شاذ ضعيف . فرع : الانصراف عن الجنازة أربعة أقسام . أحدها : ينصرف عقيب الصلاة ، فله من الاجر قيراط . الثاني : أن يتبعها حتى توارى ويرجع قبل إهالة التراب . الثالث : يقف إلى الفراغ من القبر وينصرف من غير دعاء .
653
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 653