responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 644


ويستحب أن لا ترفع الجنازة ، حتى يتم المسبوقون ما عليهم ، فلو رفعت ، لم تبطل صلاتهم وإن حولت عن القبلة ، بخلاف ابتداء عقد الصلاة ، لا يحتمل فيه ذلك والجنازة حاضرة .
فرع : لو تخلف المقتدي فلم يكبر مع الامام الثانية أو الثالثة حتى كبر الامام التكبيرة المستقبلة من غير عذر ، بطلت صلاته كتخلفه بركعة .
فصل : الشرائط المعتبرة في سائر الصلوات ، كالطهارة ، وستر العورة ، والاستقبال ، وغيرها ، تعتبر في هذه الصلاة أيضا ، ويشترط فيها تقديم غسل الميت ، حتى لو مات في بئر ، أو معدن انهدم عليه ، وتعذر إخراجه وغسله ، لم يصل عليه ، ذكره في ( التتمة ) .
قلت : ويجوز قبل التكفين مع الكراهة . والله أعلم .
ولا يشترط فيها الجماعة ، لكن يستحب ، وفي أقل ما يسقط فرض الكفاية في هذه الصلاة ، قولان ووجهان . أحد القولين : بثلاثة . والثاني : بواحد . وأحد الوجهين باثنين . والثاني : بأربعة . والأظهر عند الروياني وغيره : سقوطه بواحد .
ومن اعتبر العدد قال : سواء صلوا فرادى أو جماعة ، وإن بان حدث الامام ، أو بعض المأمومين . فإن بقي العدد المعتبر ، سقط الفرض ، وإلا ، فلا . ويسقط بصلاة الصبيان المميزين على الأصح ( 1 ) . ولا يسقط بالنساء على الصحيح . وقال كثيرون : لا يسقط بهن قطعا وإن كثرن . والخلاف فيما إذا كان هناك رجال ، فإن لم يكن رجل ، صلين منفردات وسقط الفرض بهن . قال في ( العدة ) : وظاهر المذهب : أنه لا يستحب لهن الجماعة في جنازة الرجل والمرأة . وقيل : يستحب في جنازة المرأة .

644

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 644
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست