responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 639


< فهرس الموضوعات > الركن الثالث : التكبيرات الأربع < / فهرس الموضوعات > الثالث : التكبيرات الأربع ( 1 ) ، ولو كبر خمسا ساهيا ، لم تبطل صلاته ، ولا مدخل لسجود السهو في هذه الصلاة . وإن كان عامدا لم تبطل أيضا على الأصح الذي قاله الأكثرون . وقال ابن سريج : الأحاديث الواردة في تكبير الجنازة أربعا ، وخمسا هي من الاختلاف المباح ، والجميع سائغ . ولو كبر إمامه خمسا ، فإن قلنا :
الزيادة مبطلة ، فارقه ( 2 ) ، وإلا فلا ، ولكن لا يتابعه فيها على الأظهر ، وهل يسلم في الحال ، أم له انتظاره ليسلم معه ؟ وجهان . أصحهما الثاني .
< فهرس الموضوعات > الركن الرابع : السلام < / فهرس الموضوعات > الرابع : السلام ، وفي وجوب نية الخروج معه ، ما سبق في سائر الصلوات ، ولا يكفي : السلام عليك ، على المذهب ، وفيه تردد جواب عن الشيخ أبي علي .
< فهرس الموضوعات > الركن الخامس : قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى < / فهرس الموضوعات > الخامس : قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى ، فظاهر كلام الغزالي ، أنه ينبغي أن تكون الفاتحة عقب الأولى متقدمة على الثانية ، لكن حكى الروياني وغيره عن نصه : أنه لو أخر قراءتها إلى التكبيرة الثانية ، جاز .
< فهرس الموضوعات > الركن السادس : الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله بعد الثانية < / فهرس الموضوعات > السادس : الصلاة على النبي ( ص ) بعد الثانية ، وفي وجوب الصلاة على الآل ، قولان أو وجهان كسائر الصلوات ، وهذه أولى بالمنع ( 3 ) .

639

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 639
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست