نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 634
الحرب وليس فيه إلا حركة مذبوح ، فشهيد بلا خلاف . وإن انقضت وهو متوقع البقاء ، فليس بشهيد بلا خلاف . ولو دخل الحربي دار الاسلام فقتل مسلما اغتيالا ، فليس بشهيد على الصحيح . ولو قتل أهل البغي رجلا من أهل العدل ، غسل وصلي عليه على الأظهر . ويغسل الباغي المقتول ، ويصلى عليه قطعا . ومن قتله قطاع الطريق ، قيل . ليس بشهيد قطعا . وقيل : كالعادل ( 1 ) . النوع الثاني : الشهداء العارون عن جميع الأوصاف المذكورة ، كالمبطون ، والمطعون ، والغريق ، والغريب ، والميت عشقا ، والميتة في الطلق ، ومن قتله مسلم ، أو ذمي ، أو باغ ، في غير القتال ، فهم كسائر الموت يغسلون ويصلى عليهم ، وإن ورد فيهم لفظ الشهادة ، وكذا المقتول قصاصا أو حدا ليس بشهيد . وإذا قتل تارك الصلاة ، غسل وكفن وصلي عليه ودفن في مقابر المسلمين ، ورفع قبره كغيره ، كما يفعل بسائر أصحاب الكبائر ، هذا هو الصحيح . وفي وجه : لا يغسل ، ولا يصلى عليه ، ولا يكفن ، ويطمس قبره تغليظا عليه . وأما قاطع الطريق ، فيبنى أمره على صفة قتله وصلبه ، وفيه قولان . أظهرهما : يقتل ، ثم يغسل ويصلى عليه ، ثم يصلب مكفنا . والثاني : يصلب ، ثم يقتل . وهل ينزل بعد ثلاثة أيام ، أم يبقى حتى يتهرأ ؟ وجهان . إن قلنا بالأول ، أنزل فغسل وصلي عليه . وعلى الثاني : لا يغسل ولا يصلى عليه . قال إمام الحرمين : وكان لا يمتنع أن يقتل مصلوبا ، وينزل ، فيغسل ويصلى عليه ، ثم يرد ، ولكن لم يذهب إليه أحد . وقال بعض أصحابنا : لا يغسل ولا يصلى عليه على كل قول . فرع : لو استشهد جنب ، لم يغسل على الأصح ( 2 ) ، ولا يصلى عليه قطعا .
634
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 634