responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 592


قيام ( 1 ) . فلو تمادى الكسوف ، فهل يزيد ركوعا ثالثا ؟ وجهان .
أحدهما : يزيد ثالثا ورابعا وخامسا ، حتى ينجلي الكسوف ، قاله ابن خزيمة ، والخطابي ، وأبو بكر الضبعي من أصحابنا ، للأحاديث الواردة : أن النبي ( ص ) صلى ركعتين ، في كل ركعة أربع ركوعات ، وروي خمس ركوعات ، ولا محمل له إلا التمادي ، وأصحهما : لا تجوز الزيادة ، كسائر الصلوات . روايات الركوعين أشهر وأصح ، فيؤخذ بها ، كذا قاله الأئمة ، ولو كان في القيام الأول ، فانجلى الكسوف ، لم تبطل صلاته . وهل له أن يقتصر على قومة واحدة ، وركوع واحد في كل ركعة ؟ وجهان بناء على الزيادة عند التمادي ، إن جوزنا الزيادة ، جاز النقصان بحسب مدة الكسوف ، وإلا فلا . ولو سلم من الصلاة والكسوف باق ، فهل له أن يستفتح صلاة الكسوف مرة أخرى ؟ وجهان خرجوهما على جواز زيادة عدد الركوع ، والمذهب المتبع . وأكملها أن يقرأ في القيام الأول بعد الفاتحة وسوابقها سورة ( البقرة ) أو مقدارها إن لم يحسنها ، وفي الثاني : ( آل عمران ) أو مقدارها .
وفي الثالث : ( النساء ) أو قدرها . وفي الرابع : ( المائدة ) أو قدرها . وكل ذلك بعد الفاتحة . هذه رواية البويطي ، ونقل المزني في ( المختصر ) : أنه يقرأ في الأول ( البقرة ) أو قدرها إن لم يحفظها . وفي الثاني قدر مائتي آية من سورة ( البقرة ) . وفي الثالث : قدر مائة ( 2 ) آية وخمسين آية منها ، وفي الرابع : قدر مائة آية منها ، وهذه الرواية هي التي قطع بها الأكثرون ، وليستا على الاختلاف المحقق ،

592

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 592
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست