responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 585


فصل : قد قدمنا في قضاء صلاة العيد وغيرها من النوافل الراتبة إذا فاتت ، قولين . وتقدم الخلاف في اشتراط شرائط الجمعة فيها . فلو شهد عدلان يوم الثلاثين من رمضان قبل الزوال برؤية الهلال في الليلة الماضية ، أفطروا . فإن بقي من الوقت ما يمكن جمع الناس والصلاة فيه ، صلوها وكانت أداء ( 1 ) . وإن شهدوا بعد غروب الشمس يوم الثلاثين ، لم تقبل شهادتهم ، إذ لا فائدة فيها إلا المنع من صلاة العيد ، فلا يصغى إليها ، ويصلون من الغد العيد أداء ، هكذا قال الأئمة واتفقوا عليه . وفي قولهم : لا فائدة إلا ترك صلاة العيد إشكال ، بل لثبوت الهلال فوائد أخر . كوقوع الطلاق والعتق المعلقين ، وابتداء العدة منه ، وغير ذلك ، فوجب أن نقبل ، لهذه الفوائد . ولعل مرادهم بعدم الاصغاء في صلاة العيد وجعلها فائتة ، لا عدم القبول على الاطلاق ( 2 ) .
قلت : مرادهم فيما يرجع إلى الصلاة خاصة قطعا ، فأما الحقوق والأحكام المتعلقة بالهلال ، كأجل الدين ، والعتق ، والمولى ، والعدة ، وغيرها ، فثبت قطعا . والله أعلم .
فلو شهدوا قبل الغروب بعد الزوال ، أو قبله بيسير ، بحيث لا يمكن فيه الصلاة ، قبلت الشهادة في الفطر قطعا ، وصارت الصلاة فائتة على المذهب ، وقيل : قولان . أحدهما : هذا . والثاني : يفعل من الغد أداء لعظم حرمتها . فإن قلنا بالمذهب ، فقضاؤها مبني على قضاء النوافل . فإن قلنا : لا تقضى ، لم يقض العيد . وإن قلنا : تقضى ، بنى على أنها كالجمعة في الشرائط ، أم لا . فإن قلنا :
نعم ، لم تقض ، وإلا قضيت ، وهو المذهب من حيث الجملة . وهل لهم أن

585

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 585
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست