responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 564


فرع : صلاة ذات الرقاع أفضل من صلاة بطن نخل على الأصح ، لأنها أعدل بين الطائفتين ، ولأنها صحيحة بالاتفاق . وتلك صلاة مفترض خلف متنفل ، وفي صحته خلاف للعلماء ( 1 ) . والثاني - وهو قول أبي إسحاق - : بطن النخل أفضل ، لتحصل لكل طائفة فضيلة الجماعة بالتمام .
فرع : إذا سها بعض المأمومين في صلاة ذات الرقاع على الرواية المختارة ، نظر ، إن سهت الطائفة الأولى في الركعة الأولى ، فسهوها محمول ، لأنها مقتدية ، وسهوها في الثانية غير محمول ، لانقطاعها عن الامام . وفي ابتداء الانقطاع وجهان . أحدهما : من الانتصاب قائما . والثاني : من رفع الامام رأسه من السجود الثاني ، فعلى هذا لو رفع رأسه وهم بعد في السجود فسهوا ، فغير محمول . ولك أن تقول : قد نصوا على أنهم ينوون المفارقة عند رفع الرأس ، أو الانتصاب ، فلا معنى للخلاف في ابتداء الانقطاع ، بل ينبغي أن تقتصر على وقت نية المفارقة . وأما الطائفة الثانية ، فسهوها في الركعة الأولى غير محمول ، وفي الثانية محمول على الأصح ، ويجري الوجهان في المزحوم في الجمعة إذا سها في وقت تخلفه ، وأجروهما فيمن صلى منفردا ، فسها ثم اقتدى وتممها مأموما وجوزناه ، واستبعد الامام هذا ، وقال : الوجه : القطع بأن حكم السهو لا يرتفع بالقدوة اللاحقة . هذا إذا قلنا : الطائفة الثانية يقومون للركعة الثانية إذا جلس الامام للتشهد ، فأما إذا قلنا بالقديم : إنهم يقومون بعد سلامه ، فسهوهم في الثانية غير محمول قطعا ، كالمسبوق . أما إذا سها الامام ، فينظر ، إن سها في الركعة الأولى ، لحق سهوه الطائفتين ، فالأولى تسجد إذا تمت صلاتهم ، فلو سها بعضهم في ركعته الثانية ، فهل يقتصر على سجدتين ، أم يسجد أربعا ؟ فيه الخلاف المتقدم في بابه ، والأصح سجدتان . والطائفة الثانية يسجدون مع الامام في آخر صلاته . وإن سها في الركعة

564

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 564
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست