نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 549
الناس وهناك رجلان ، أحدهما يريده لغسل الجمعة ، والآخر للغسل من غسل الميت . والله أعلم . وأما الكافر إذا أسلم ، فإن كان وجب عليه غسل بجنابة ، أو حيض ، لزمه الغسل ولا يجزئه غسله في الكفر على الأصح ، كما سبق في موضعه . وإلا ، استحب له الغسل للاسلام . وقال ابن المنذر : يجب . ووقت الغسل ، بعد الاسلام على الصحيح ، وعلى الوجه الضعيف : يغتسل قبل الاسلام . قلت : هذا الوجه غلط صريح ، والعجب ممن حكاه ، فكيف بمن قاله ، وقد أشبعت القول في إبطاله ، والشناعة على قائله في ( شرح المهذب ) وكيف يؤمر بالبقاء على الكفر ليفعل غسلا لا يصح منه ؟ ! والله أعلم . ومن الأغسال المسنونة ، الغسل للإفاقة من الجنون والاغماء . وقد تقدم في باب الغسل حكاية وجه في وجوبهما . والصحيح : أنهما سنة . ومنها : الغسل من الحجامة ، والخروج من الحمام . ذكر صاحب ( التلخيص ) عن القديم استحبابهما ، والأكثرون لم يذكروهما . قال صاحب ( التهذيب ) : قيل : المراد بغسل الحمام ، إذا تنور . قال : وعندي أن المراد به أن يدخل الحمام فيعرق ، فيستحب أن لا يخرج غير غسل .
549
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 549