responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 549


الناس وهناك رجلان ، أحدهما يريده لغسل الجمعة ، والآخر للغسل من غسل الميت . والله أعلم .
وأما الكافر إذا أسلم ، فإن كان وجب عليه غسل بجنابة ، أو حيض ، لزمه الغسل ولا يجزئه غسله في الكفر على الأصح ، كما سبق في موضعه . وإلا ، استحب له الغسل للاسلام . وقال ابن المنذر : يجب . ووقت الغسل ، بعد الاسلام على الصحيح ، وعلى الوجه الضعيف : يغتسل قبل الاسلام .
قلت : هذا الوجه غلط صريح ، والعجب ممن حكاه ، فكيف بمن قاله ، وقد أشبعت القول في إبطاله ، والشناعة على قائله في ( شرح المهذب ) وكيف يؤمر بالبقاء على الكفر ليفعل غسلا لا يصح منه ؟ ! والله أعلم .
ومن الأغسال المسنونة ، الغسل للإفاقة من الجنون والاغماء . وقد تقدم في باب الغسل حكاية وجه في وجوبهما . والصحيح : أنهما سنة . ومنها : الغسل من الحجامة ، والخروج من الحمام . ذكر صاحب ( التلخيص ) عن القديم استحبابهما ، والأكثرون لم يذكروهما . قال صاحب ( التهذيب ) : قيل : المراد بغسل الحمام ، إذا تنور . قال : وعندي أن المراد به أن يدخل الحمام فيعرق ، فيستحب أن لا يخرج غير غسل .

549

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 549
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست