responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 535


الحاضرين ، ألا يفتتحها ، سواء كان صلى السنة ، أم لا ، ومن كان في صلاة خففها ، والفرق بين الكلام - حيث قلنا : لا بأس به وإن صعد المنبر ما لم تبتدئ الخطبة - وبين الصلاة انقطع الكلام ، هين متى ابتدأ الخطيب الخطبة ، بخلاف الصلاة ، فإنه قد يفوت سماع أول الخطبة إلى أن يتمها .
قلت : وسواء في المنع من افتتاح الصلاة في حال الخطبة من يسمعها ، وغيره . والله أعلم .
ولو دخل في أثناء الخطبة ، استحب له أن يصلي التحية ، ويخففها . فلو كان ما صلى السنة ، صلاها وحصلت التحية . ولو دخل والامام في آخر الخطبة ، لم يصل ، لئلا يفوته أول الجمعة مع الامام ، وسواء في استحباب التحية . قلنا : يجب الانصات ، أم لا ؟
فرع : في أمور اختلف في إيجابها في الخطبة .
منها : كونها بالعربية ، وتقدم بيانه .
ومنها : نية الخطبة وفرضيتها ، اشترطهما القاضي حسين .
ومنها : الترتيب بين الكلمات الثلاث ، فأوجب صاحب ( التهذيب ) وغيره ، أن يبدأ بالحمد ، ثم الصلاة ، ثم الوصية . ولا ترتيب بين القراءة والدعاء ، ولا بينهما وبين غيرهما . وقطع صاحب ( العدة ) وآخرون : بأنه لا يجب في شئ من الألفاظ أصلا . قالوا : لكن الأفضل الرعاية .
قلت : قطع صاحب ( الحاوي ) وكثيرون من العراقيين ، بأنه لا يجب الترتيب ونقله في ( الحاوي ) عن نص الشافعي رحمه الله ، وهو الأصح . والله أعلم .

535

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست