responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 524


فما يصنع ؟ فيه أوجه . الصحيح : أنه ينتظر التمكن . والثاني ، يومئ السجود أقصى ما يمكنه كالمريض . والثالث : يتخير بينهما ( 1 ) . فإذا قلنا : بالصحيح ، فله حالان . أحدهما : يتمكن من السجود قبل ركوع الامام في الثانية . والثاني : لا يتمكن إلى ركوعه . ففي الحال الأول يسجد عند تمكنه ، فإذا فرغ من سجوده ، فللامام أحوال أربعة .
أحدها : أن يكون بعد في القيام ، فيفتتح القراءة ، فإن أتمها ركع معه ، وجرى على متابعته ، ولا بأس بهذا التخلف للعذر . وإن ركع الامام قبل إتمامها ، فهل له حكم المسبوق ؟ وجهان . وقد بينا حكم المسبوق في باب ( صلاة الجماعة .
قلت : أصحهما عند الجمهور : له حكمه . والله أعلم .
الحال الثاني : للامام أن يكون في الركوع . فالأصح عند الجمهور : أنه يدع القراءة ، ويركع معه ، لأنه لم يدرك محلها ، فسقطت عنه كالمسبوق . والثاني :
يلزمه قراءتها ، ويسعى وراء الامام ، وهو متخلف بعذر .
الحال الثالث : أن يكون فارغا من الركوع ولم يسلم ، فإن قلنا في الحال الثاني : هو كالمسبوق ، تابع الامام فيما هو فيه ، ولا يكون محسوبا له ، بل يقوم عند سلام الامام إلى ركعة ثانية . وإن قلنا : ليس هو كالمسبوق ، اشتغل بترتيب صلاة نفسه . وقيل : يتعين متابعة الامام قطعا .
الحال الرابع : أن يكون الامام متحللا من صلاته ، فلا يكون مدركا للجمعة ، لأنه لم يتم له ركعة قبل سلام الامام ، بخلاف ما لو رفع رأسه من السجود ، ثم سلم الامام في الحال . قال إمام الحرمين : وإذا جوزنا له التخلف ، وأمرناه بالجريان على ترتيب صلاة ( 2 ) نفسه ، فالوجه أن يقتصر على الفرائض ، فعساه يدرك الامام ، ويحتمل أن يجوز الاتيان بالسنن مع الاقتصار على الوسط منها . الحال الثاني للمأموم : أن لا يتمكن من السجود حتى ركع الامام في الثانية ، وفيه قولان .

524

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست