responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 494


بقي من الوقت أربع ركعات لم يقصر . وإن بقي أكثر ، قصر . والجمهور : على أنه لا فرق . أما إذا سافر وقد بقي أقل من قدر الصلاة ، فإن قلنا : كلها أداء ، قصر ، وإلا فلا . وإن مضى من الوقت دون ما يسع الصلاة وسافر ، قال إمام الحرمين : ينبغي أن يمتنع القصر إن قلنا : تمتنع لو مضى ما يسع الصلاة ، بخلاف ما لو حاضت بعد مضي القدر الناقص ، فإنه لا يلزمها الصلاة على المذهب ، لان عروض السفر لا ينافي إتمام الصلاة ، وعروض الحيض ينافيه .
قلت : هذا الذي ذكره الامام ، شاذ مردود ، فقد صرحوا بأنه يقصر هنا بلا خلاف . ونقل القاضي أبو الطيب : إجماع المسلمين : أنه يقصر . والله أعلم .
< فهرس الموضوعات > فصل : في شروط القصر < / فهرس الموضوعات > فصل : للقصر أربع شروط :
< فهرس الموضوعات > الشرط الأول : أن لا يقتدي بمتم < / فهرس الموضوعات > أحدها : أن لا يقتدي بمتم ، فإن فعله ولو في لحظة ، لزمه الاتمام . والاقتداء في لحظة يتصور من وجوه . منها أن يدرك الامام في آخر صلاته ، أو يحدث الامام عقب اقتدائه وينصرف . ولو صلى الظهر خلف من يقضي الصبح ، مسافرا كان أو مقيما ، لم يجز القصر على الأصح . ولو صلى الظهر خلف من يصلي الجمعة ، فالمذهب : أنه لا يجوز القصر مطلقا ، وقيل : إن قلنا : الجمعة ظهر مقصورة ، قصر ، وإلا فهي كالصبح .
قلت : وسواء كان إمام الجمعة ، مسافرا ، أو مقيما ، فهذا حكمه . ولو نوى الظهر مقصورة خلف من يصلي العصر مقصورة ، جاز . والله أعلم .
ثم المقتدي تارة يعلم حال إمامه ، وتارة يجهلها . فإن علم ، نظر ، إن علمه مقيما ، أو ظنه ، لزمه الاتمام . فلو اقتدى به ونوى القصر ، انعقدت صلاته ، ولغت نية القصر . بخلاف المقيم ينوي القصر ، لا تنعقد صلاته ، لأنه ليس من أهل القصر ، والمسافر من أهله ، فلم يضره نية القصر . كما لو شرع في الصلاة بنية القصر ، ثم نوى الاتمام ، أو صار مقيما . وإن علمه ، أو ظنه مسافرا ، أو علم أو

494

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست