نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 488
والخروج ، كالتفقه ، والتجارة الكثيرة ، ونحوهما ، فالأول : له القصر إلى أربعة أيام على ما سبق تفصيله . وفيما بعد ذلك طريقان . الصحيح منهما : فيه ثلاثة أقوال . أحدها : يجوز القصر أبدا ، سواء فيه المقيم على القتال ، أو الخوف من القتال ، والمقيم لتجارة وغيرهما . والثاني : لا يجوز القصر أصلا . والثالث وهو الأظهر : يجوز ثمانية عشر ( 1 ) يوما فقط ، وقيل : سبعة عشر ، وقيل : تسعة عشر ، وقيل : عشرين . والطريق الثاني : أن هذه الأقوال في ( المحارب ) ويقطع بالمنع في غيره . وأما الحال الثاني : فإن كان محاربا ، وقلنا في الحال الأول : لا يقصر ، فهنا أولى . وإلا فقولان . أحدهما : يترخص أبدا . والثاني : ثمانية عشر ( 2 ) . وإن كان غير محارب ، كالمتفقه ، والتاجر ، فالمذهب أنه لا يترخص أصلا . وقيل : هو كالمحارب ، وهو غلط .
488
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 488