responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 485


الشافعي رحمه الله . قال الأصحاب : وهذا على الغالب في اتساع الوادي . فإن أفرطت السعة ، لم يشترط إلا مجاوزة القدر الذي يعد موضع نزوله ، أو موضع الحلة ( 1 ) التي هو فيها . كما لو سافر في طول الوادي . وقال القاضي أبو الطيب :
كلام الشافعي مجرى على إطلاقه ، وجانبا الوادي ، كسور البلد . ولو كان نازلا في ربوة ، فلا بد أن يهبط ، وإن كان في وهدة ، فلا بد أن يصعد ، وهذا عند الاعتدال كما ذكرنا في الوادي . ولا فرق في اعتبار مجاوزة عرض الوادي ، والصعود والهبوط ، بين المنفرد في خيمة ، ومن في أهل خيام على التفصيل المذكور .
أما ( 2 ) إذا كان في أهل خيام كالأعراب والأكراد ، فإنما يترخص إذا فارق الخيام ، مجتمعة كانت ، أو متفرقة ، إذا كانت حلة واحدة وهي بمنزلة أبنية البلد . ولا يشترط مفارقته لحلة أخرى ، بل الحلتان كالقريتين . وضبط الصيدلاني التفرق الذي لا يؤثر ، بأن يكونوا بحيث يجتمعون للسمر في ناد واحد ، ويستعين بعضهم من بعض . فإن كانوا بهذه الحالة ، فهي حلة واحدة . ويعتبر مع مجاوزة الخيام مجاوزة مرافقها ، كمطرح الرماد ، وملعب الصبيان ، والنادي ، ومعاطن الإبل ، فإنها ( 3 ) من جملة مواضع إقامتهم . ولنا وجه شاذ : أنه لا يعتبر مفارقه الخيام ، بل يكفي مفارقة خيمته .
فرع : إذا فارق المسافر بنيان البلدة ، ثم رجع إليها لحاجة ، فله أحوال .
أحدها : أن لا يكون له بتلك البلدة إقامة أصلا ، فلا يصير مقيما بالرجوع ، ولا بالحصول فيها .
الثاني : أن تكون وطنه ، فليس له الترخص في رجوعه ، وإنما يترخص إذا فارقها ثانيا . ولنا وجه : أنه يترخص ذاهبا ، وهو شاذ منكر .
الثالث : أن لا تكون وطنه ، لكنه أقام بها مدة ، فهل له الترخص في رجوعه ؟

485

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست