نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 478
فكبر ، فركع الامام بمجرد تكبيره ، فلو اقتصر في الحالين على تكبيرة ، فله أحوال . أحدها : أن ينوي بها تكبيرة الافتتاح ، فتصح صلاته بشرط أن يوقعها في حال القيام ( 1 ) . الثاني : ينوي تكبيرة الركوع فلا تنعقد صلاته ( 2 ) . الثالث : ينويهما ، فلا تنعقد فرضا ولا نفلا أيضا على الصحيح ( 3 ) . الرابع : لا ينوي واحدا منهما ، بل يطلق التكبيرة . فالصحيح المنصوص في ( الام ) وقطع به الجمهور : لا تنعقد . والثاني : تنعقد لقرينة الافتتاح ، ومال إليه إمام الحرمين . فرع : إذا أخرج المأموم نفسه عن متابعة الامام ، فالمذهب أنه لا تبطل صلاته ، سواء فارق بعذر ، أو بغيره ، هذا جملته . وتفصيله : أن في بطلان الصلاة بالمفارقة طريقين . أحدهما : لا تبطل . والثاني : على قولين . أصحهما : لا تبطل . واختلفوا في موضع القولين ، على طرق . أصحها : هما فيمن فارق بغير عذر . فأما المعذور ، فيجوز قطعا . وقيل : هما في المعذور . فأما غيره ، فتبطل صلاته قطعا . وقيل : هما فيهما ، واختاره الحليمي . وقال إمام الحرمين : والاعذار كثيرة ، وأقرب معتبرا ، أن يقال : كل ما جوز ترك الجماعة ابتداء ، جوز المفارقة . وألحقوا به ، ما إذا ترك الامام سنة مقصودة ، كالتشهد الأول ، والقنوت . وأما إذا لم يصبر على طول القراءة لضعف ، أو شغل ، فالأصح : أنه عذر . هذا كله إذا قطع المأموم القدوة والامام بعد في الصلاة . أما إذا انقطعت بحدث الامام ، ونحوه ، فلا تبطل صلاة المأموم قطعا بكل حال .
478
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 478