responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 452


< فهرس الموضوعات > باب صفة الأئمة < / فهرس الموضوعات > باب صفة الأئمة < فهرس الموضوعات > صفة الأئمة ضربان : مشروطة ، ومستحبة < / فهرس الموضوعات > صفة الأئمة ضربان ، مشروطة ، ومستحبة .
فأما المشروطة ، فصلاة الامام تارة تكون باطلة في اعتقاد الإمام والمأموم ، وتارة تكون صحيحة . فالأول كصلاة المحدث ، والجنب ، ومن على ثوبه نجاسة ، ونحو ذلك ، فلا يجوز لمن علم حاله الاقتداء به ، وكذلك الكافر لا يجوز الاقتداء به . ولو صلى ، لم يصر بالصلاة مسلما على المشهور . والثاني : إذا صلى في دار الحرب ، صار مسلما . هذا إذا لم يسمع منه كلمتا الشهادتين ، فإن سمعتا ، حكم بإسلامه على الصحيح ( 1 ) . فأما إذا كانت صلاة الامام صحيحة في اعتقاده دون اعتقاد المأموم ، أو بالعكس ، فله صورتان .
إحداهما : أن يكون ذلك لاختلافهما في الفروع الاجتهادية . بأن مس الحنفي فرجه ، وصلى ، ولم يتوضأ ، أو ترك الاعتدال ، أو الطمأنينة ، أو قرأ غير الفاتحة ، ففي صحة صلاة الشافعي خلفه ، وجهان . قال القفال : يصح . وقال الشيخ أبو حامد : لا يصح . وهذا هو الأصح عند الأكثرين . وبه قطع الروياني في ( الحلية ) والغزالي في ( الفتاوى ) . ولو صلى على وجه لا يصححه ، والشافعي يصححه ، بأن احتجم ، وصلى ، فعند القفال : لا يصح اقتداء الشافعي به . وعند أبي حامد :
يصح ، اعتبارا باعتقاد المأموم . وقال الأودني ( 2 ) ، والحليمي من أصحابنا : إذا أم ولي الأمر ، أو نائبه فترك البسملة . والمأموم يرى وجوبها ، صحت صلاته خلفه عالما كان ، أو عاميا ، وليس له المفارقة لما فيه من الفتنة ، وهذا حسن . أما إذا حافظ الحنفي على جميع ما يعتقد الشافعي وجوبه ، واشتراطه ، فيصح اقتداء الشافعي به على الصحيح الذي قطع به الجمهور . وقال الأستاذ أبو إسحاق الأسفراييني : لا يصح . ولو شك ، هل أتى بالواجبات ، أم لا ؟ فالأصح : أنه كما

452

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست