نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 375
فصل : من فاتته صلاة فريضة ، وجب قضاؤها ، وينبغي أن يقضيها على الفور ، فإن أخرها ، ففيه كلام نذكره في الحج ، إن شاء الله تعالى . فإن قضى فائتة الليل بالليل ، جهر ، وإن قضى فائتة النهار بالنهار ، أسر ، وإن قضى فائتة النهار ليلا ، أو عكس ، فالاعتبار بوقت القضاء على الأصح . وعلى الثاني ، بوقت الفوائت . قلت : صلاة الصبح ، وإن كانت نهارية ، فهي في القضاء جهرية ، ولوقتها ، حكم الليل ( 1 ) في الجهر ، وإطلاقهم محمول على هذا . والله أعلم . ويستحب في قضاء الصلوات ، الترتيب . ولا يجب في قضائها ، ولا بين فريضة الوقت ، والمقضية . فإن دخل وقت فريضة وتذكر فائتة ، فإن اتسع وقت الحاضرة ، استحب البداءة بالفائتة ، وإن ضاق ، وجب تقديم الحاضرة . ولو تذكر الفائتة بعد شروعه في الحاضرة ، أتمها ، ضاق الوقت ، أم اتسع ، ثم يقضي الفائتة . ويستحب أن يعيد الحاضرة بعدها . قلت : ولو شرع في الفائتة معتقدا أن في الوقت سعة ، فبان ضيقه ، وجب قطعها والشروع في الحاضرة على الصحيح ، وعلى الشاذ : يجب إتمام الفائتة . ولو
375
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 375