responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 343


أصحهما : يضطجع ( 1 ) على جنبه الأيمن ، مستقبلا بوجهه ومقدم بدنه القبلة ، كالميت في لحده . فلو خالف ، واضطجع على جنبه الأيسر ، صح ، إلا أنه ترك السنة . والثاني : أنه يستلقي على ظهره ، ويجعل رجليه إلى القبلة ، ويرفع وسادته قليلا . وهذا الخلاف في القادر على الاضطجاع والاستلقاء . فإن لم يقدر إلا على أحدهما ، أتى به . قال إمام الحرمين : هذا الخلاف في الكيفية الواجبة ، بخلاف الخلاف السابق في كيفية القعود ، فإنه في الأفضل ، لاختلاف استقبال بهذا دون ذاك . وفي المسألة ، وجه ثالث : أنه يضطجع على جنبه ، وأخمصاه إلى القبلة . ثم إذا صلى على هيئة من هذه الهيئات ، وقدر على الركوع والسجود ، أتى بهما ، وإلا أومأ بهما منحنيا ، وقرب جبهته من الأرض بحسب الامكان ، وجعل السجود أخفض من الركوع . فإن عجز عن الإشارة بالرأس أومأ بطرفه . فإن عجز عن تحريك الأجفان ، أجرى أفعال الصلاة على قلبه . فإن اعتقل لسانه ، أجرى القرآن والأذكار على قلبه . وما دام عاقلا ، لا تسقط عنه الصلاة . ولنا وجه : أنه تسقط الصلاة ، إذا عجز عن الايماء بالرأس . وهو مذهب أبي حنيفة ( 2 ) ( 3 ) رحمه الله . وهو شاذ .
والمعروف في المذهب : ما قدمناه .
فرع : القادر على القيام ، إذا أصابه رمد ، وقال له طبيب موثوق به : إن

343

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست