نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 330
الخلاف . ويفارقه المأمومون . ولو اختلف اجتهاد رجلين في التيامن ، والتياسر ، والجهة الواحدة ، فإن أوجبنا على المجتهد رعاية ذلك ، فهو كالاختلاف في الجهة ، فلا يقتدي أحدهما بالآخر ، وإلا فلا بأس . ولو شرع المقلد في الصلاة بالتقليد ، فقال له عدل : أخطأ بك فلان ، فله حالان . أحدهما : أن يكون قوله عن اجتهاد . فإن كان قول الأول أرجح عنده ، لزيادة عدالته ، أو هدايته للأدلة ، أو مثله ، أو لم يعرف هل هو مثله ، أم لا ؟ لم يجب العمل بقول الثاني . وهل تجوز العمل به ؟ يبني على أن المقلد إذا وجد مجتهدين ، هل يجب الاخذ بأعلمهما ، أم يتخير ؟ فإن قلنا : بالأول ، لم يجز ، وإلا ، ففيه خلاف . قلت : الصحيح : أنه لا يجوز . والله أعلم . وإن كان الثاني أرجح ، فهو كتغير اجتهاد البصير ، فينحرف . ويجئ الخلاف في أنه يبني ، أم يستأنف ؟ ولو قال له المجتهد الثاني بعد الفراغ من الصلاة ، لم يلزم الإعادة قطعا وإن كان الثاني أرجح ، كما لو تغير اجتهاده بعد الفراغ . الحال الثاني : أن يخبر عن علم ، ومعاينة ، فيجب الرجوع إلى قوله وإن كان قول الأول أقوى عنده . ومن هذا القبيل ، أن يقول للأعمى : أنت مصل إلى الشمس ، والأعمى يعلم أن قبلته إلى غير الشمس ، فيلزم الاستئناف على الأظهر . ولو قال الثاني : أنت على الخطأ قطعا ، وجب قبوله قطعا . وسواء أخبره هذا القاطع بالخطأ عن الصواب ، متيقنا أو مجتهدا ، يجب قبوله ( 1 ) ، لان تقليد الأول بطل بقطع هذا . وكل المذكور في الحالين ، مفروض فيما إذا أخبر الثاني بالخطأ والصواب : جميعا . فإن أخبره عن الخطأ وحده ، على صورة يجب قبولها ، ولم يخبر هو ، ولا
330
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 330