نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 309
بإقامتين ، لأنه زيادة ( 1 ) ثقة حفظ ما لم يحفظ غيره . والله أعلم . وخرج أبو الحسين بن القطان من أصحابنا وجها : أنه يؤذن لكل واحدة من صلاتي الجمع ، قدم ، أو أخر . قلت : قال إمام الحرمين : لا سبيل إلى توالي أذانين ، إلا في صورة على قول . وهي إذا صلى فائتة قبيل الزوال ، وأذن لها على قول ، فلما فرغ منها ، زالت الشمس ، فأراد إقامة الظهر ، أذن لا محالة . هذا كلام الامام . ويتصور التوالي قطعا فيما لو أخروا المؤداة إلى آخر الوقت ، فأذنوا لها ، وصلوها ، ثم دخلت فريضة أخرى . والله أعلم . < فهرس الموضوعات > فصل : في صفة الاذان ، وفيه مسائل < / فهرس الموضوعات > فصل في صفة الاذان فيه مسائل : < فهرس الموضوعات > المسألة الأولى : الاذان مثنى والإقامة فرادى < / فهرس الموضوعات > الأولى : الاذان ، مثنى ، والإقامة فرادى . والمراد : معظم الاذان مثنى . وإلا ، فقول : لا إله إلا الله ، في آخره مرة ، والتكبير في أوله ، أربع مرات . فكذا المراد ، معظم الإقامة ، فإن التكبير في أولها ، وآخرها ، ولفظ الإقامة بالتثنية على المذهب والمنصوص في الجديد . وقال : في القديم يقول هذه الكلمات مرة . وقيل : إنما أفرد في القديم الإقامة دون التكبير . وللشافعي قول : أنه إن رجع في الاذان ، ثنى جميع كلمات الإقامة ، وإلا ، أفردها . واختاره محمد بن إسحاق بن خزيمة من أصحابنا .
309
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 309