responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 291

إسم الكتاب : روضة الطالبين ( عدد الصفحات : 669)


لا بد منه من شرائط الصلاة ، لا يجب تقديمه على الوقت ، فيجوز التأخير بعد الغروب بقدر اشتغاله بها . والاعتبار في جميع ذلك ، بالوسط المعتدل ( 1 ) . ويحتمل أيضا أكل لقم يكسر بها حدة الجوع ( 2 ) . وفي وجه : ما يمكن تقديمه على الوقت ، كالطهارة ، والسترة ، يسقط من الاعتبار . وفي وجه : يعتبر ثلاث ركعات ، لا خمس . وهما شاذان ، والصواب الأول . ثم على الجديد : لو شرع في المغرب في الوقت المضبوط ، فهل له استدامتها إلى انقضاء الوقت ؟ إن قلنا : الصلاة التي يقع بعضها في الوقت ، وبعضها بعده أداء وأنه يجوز تأخيرها إلى أن يخرج عن الوقت بعضها ، فله ذلك قطعا . وإن لم نجوز ذلك في سائر الصلوات ، ففي المغرب وجهان . أصحهما : يجوز مدها إلى مغيب الشفق . والثاني : منعه كغيرها ( 3 ) . ثم الأظهر من القولين ، الجديد . واختار طائفة من الأصحاب ، القديم ، ورجحوه ، وعندهم المسألة مما يفتى فيه على القديم .

291

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست