نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 267
مدة الطهر . وإن انقطع بعده ، لم يكن عليها ظهر ولا عصر ، لكن تتوضأ لكل واحدة منهما كسائر المستحاضات . وكذا القول في المغرب والعشاء ، إذا أخرتهما عن الصبح . وحينئذ ، تكون مصلية الخمس مرتين . بالغسل ستا ، وبالوضوء أربعا . ثم بالطريق الثاني ، تخرج عن عهدة الصلوات الخمس . وأما بالطريق الأول ، فقد أخرت المغرب والصبح ، عن أول وقتهما ، لتقديمها القضاء عليهما ، فتخرج عن عهدة ما عداهما ، وأما هما ، فقد قال في ( النهاية ) : إذا أخرت الصلوات عن أول الوقت ، حتى مضى ما يسع الغسل ، فتلك الصلاة لم يكف فعلها مرة أخرى ، في آخر الوقت ، أو بعده ، على التصوير السابق . لاحتمال طهرها في أول الوقت ، ثم حدوث الحيض ، فتجب الصلاة ، وتكون المرتان واقعتين في الحيض . بل تحتاج إلى فعلها مرتين أخريين بغسلين . ويشترط أن تكون إحداهما بعد انقضاء وقت الرفاهية . والضرورة ، قبل تمام خمسة عشر يوما من افتتاح الصلاة ، المرة الأولى . وتكون الثانية ، في أول السادس عشر ، من آخر الصلاة ، المرة الأولى ، فتخرج عن العهدة بيقين . ومع هذا كله ، لو اقتصرت على أداء الصلوات في أوائل أوقاتها ، ولم تقض شيئا ، حتى مضت خمسة عشر يوما ، أو مضى شهر ، لم يجب عليها لكل خمسة عشر ، وإلا قضاء صلوات يوم وليلة . لان القضاء لا يجب إلا لاحتمال الانقطاع ، ولا يتصور الانقطاع في الخمسة عشر ، إلا مرة . ويجوز أن يجب به قضاء صلاتي جمع ، وهما الظهر ، والعصر ، أو المغرب والعشاء . فإذا أشكل الحال ، أوجبنا قضاء يوم وليلة ، كمن نسي صلاة أو صلاتين من خمس . ولو كانت تصلي في أوساط الأوقات ، لزمها أن تقضي للخمسة عشر صلوات ، يومين وليلتين ، لجواز أن يطرأ الحيض في وسط صلاة ، فيبطل ، وينقطع في وسط أخرى ، فيجب . ويجوز أن يكونا مثلين . ومن فاتته صلاتان متماثلتان ، لم تعرف عينهما ، لزمه صلوات يومين وليلتين ، بخلاف ما إذا كانت تصلي في أول الوقت ، فإنه لو فرض ابتداء الحيض في أثناء الصلاة ، لم يجب ، لأنها لم تدرك من الوقت ما يسعها . الخامس : إذا أرادت قضاء صوم يوم ، فأقل ما يحصل بصيام ثلاثة ، فتصوم يوما ، وتفطر يوما ، وتصوم الثالث ، ثم السابع عشر . ولا يتعين الثالث ، للصوم الثاني . ولا السابع عشر ، للصوم الثالث . بل لها أن تصوم بدل الثالث ، يوما بعده إلى آخر
267
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 267