responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 253


أن طهارتها تبيح الصلاة ولا ترفع الحدث . والثاني : ترفعه . والثالث : ( 1 ) ترفع الماضي دون المقارن والمستقبل . وإذا كان دمها ينقطع في وقت ، ويسيل في وقت ، لم يجز أن تصلي وقت سيلانه ، بل عليها أن تتوضأ وتصلي في وقت انقطاعه ، إلا أن تخاف فوت الوقت ، فتتوضأ وتصلي في سيلانه . فإن كانت ترجو انقطاعه في آخر الوقت ، فهل الأفضل أن تعجل الصلاة في أول الوقت ، أم تؤخرها إلى آخره ؟ فيه وجهان مذكوران في ( التتمة ) ، بناء على القولين في مثله في التيمم . قال صاحب ( التهذيب ) لو كان سلس البول ، بحيث لو صلى قائما سال بوله ، ولو صلى قاعدا ، استمسك ، فهل يصلي قائما ، أم قاعدا ؟ وجهان . الأصح :
قاعدا حفظا للطهارة ، ولا إعادة عليه على الوجهين . والله أعلم .
< فهرس الموضوعات > الباب الثاني : في المستحاضات < / فهرس الموضوعات > الباب الثاني في المستحاضات هن أربع :
< فهرس الموضوعات > الأولى : المبتدأة المميزة < / فهرس الموضوعات > الأولى : المبتدأة المميزة وهي : التي ترى الدم على نوعين ، أو أنواع ، أحدها أقوى ، فترد إلى التمييز ، فتكون حائضا في أيام القوي ، مستحاضة في أيام الضعيف . وإنما يعمل بالتمييز بثلاثة شروط . أحدها : أن لا يزيد القوي على خمسة عشر يوما ، والثاني : أن لا ينقص عن يوم وليلة ليمكن جعله حيضا .
والثالث : أن لا ينقص الضعيف عن خمسة عشر يوما ليمكن جعله طهرا بين حيضتين ، والمراد بخمسة عشر الضعيف ، أن لا ( 2 ) تكون متصلة فلو رأت يوما أسود ، ويومين أحمر ( 3 ) ، وهكذا أبدا ، فجملة الضعيف في الشهر تزيد على خمسة

253

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست