responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 237


لم يبق شئ من محل الفرض ، استحب مسح العضد . قال الدارمي : وإذا لم يكن مرفق ، استطهر حتى يعلم . ولو وجد المسافر على الطريق خابية ماء مسبلة ، تيمم ، ولا يجوز الوضوء منها ، لأنها إنما توضع للشرب . ذكره المتولي ، ونقله الروياني عن الأصحاب . ولو منع من ( 1 ) الوضوء إلا منكوسا ، فهل له الاقتصار على التيمم ، أم عليه غسل الوجه لتمكنه منه ؟ فيه القولان فيمن وجد بعض ما يكفيه ، حكاه الروياني عن والده . قال : ولا يلزمه قضاء الصلاة إذا امتثل المأمور على القولين . وفي القضاء نظر ، لندوره ، لكن الراجح ما ذكره ، لأنه في معنى من غصب ماؤه فلا ( 2 ) قضاء . قال صاحب ( الحاوي ) و ( البحر ) : لو مات رجل معه ماء لنفسه لا يكفيه لبدنه ، فإن أوجبنا استعمال الناقص ، لزم رفقته غسله به ، وإلا يمموه . فإن غسلوه به ، ضمنوا قيمته لوارثه . ولو تيمم لمرض فبرأ في أثناء الصلاة ، فكرؤية الماء في صلاة المسافر . ولو تيمم عن جنابة أو حيض ، ثم أحدث ، حرم ما يحرم على محدث . ولا يحرم قراءة القرآن ، واللبث في المسجد . ولو تيمم جنب فرأى ماء ، حرمت القراءة ، وكل ما كان حراما ، حتى يغتسل . قال الجرجاني : ليس أحد يصح إحرامه بصلاة فرض دون نفل ، إلا من عدم ماء وترابا ، أو سترة طاهرة ، أو كان على بدنه نجاسة عجز عن إزالتها . والله أعلم .
< فهرس الموضوعات > باب مسح الخف < / فهرس الموضوعات > باب مسح الخف ( 3 ) < فهرس الموضوعات > هو جائز بشرطين < / فهرس الموضوعات > وهو جائز بشرطين :
< فهرس الموضوعات > الشرط الأول : لبسه على طهارة كاملة < / فهرس الموضوعات > أحدهما : لبسه على طهارة كاملة . فلو غسل رجلا فلبس خفها ، ثم غسل الأخرى ، لم يجز المسح ، فلو نزع الأولى ثم لبسها ، كفاه ، وجاز المسح بعده

237

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست