responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 225


الأصح ، ويكون كالتيمم للنافلة .
الحال الرابع : أن ينوي الصلاة فحسب ، فله حكم التيمم للنفل على الأصح . وعلى الثاني : هو كمن نوى النفل والفرض معا . أما إذا نوى فرض التيمم ، أو إقامة التيمم المفروض ، فلا يصح على الأصح .
قلت : ولو نوى التيمم وحده ، لم يصح قطعا . ذكره الماوردي . ولو تيمم بنية استباحة الصلاة ، ظانا أن حدثه أصغر ، فكان أكبر ، أو عكسه ، صح قطعا ، لان موجبهما واحد . ولو تعمد ذلك ، لم يصح في الأصح . ذكره المتولي ( 1 ) . ولو أجنب في سفره ونسي ، وكان يتيمم وقتا ، ويتوضأ وقتا ، أعاد صلوات الوضوء فقط ، لما ذكرنا . والله أعلم ( 2 ) .
واعلم أنه لا يجوز أن تتأخر النية عن أول فعل مفروض في التيمم . وأول أفعاله المفروضة نقل التراب . ولو قارنته وعزبت قبل مسح شئ من الوجه ، لم يجزئه على الأصح . ولو تقدمت على أول فعل مفروض ، فهو كمثله في الوضوء .
< فهرس الموضوعات > الركن الخامس : مسح الوجه < / فهرس الموضوعات > الركن الخامس : مسح الوجه . ويجب استيعابه . ولا يجب إيصال التراب إلى منابت الشعور التي يجب إيصال الماء إليها في الوضوء على المذهب ( 3 ) . ويجب إيصاله إلى ظاهر ما استرسل من اللحية على الأظهر ، كما في الوضوء .
< فهرس الموضوعات > الركن السادس : مسح اليدين < / فهرس الموضوعات > الركن السادس : مسح اليدين . ويجب استيعابهما إلى المرفقين على المذهب . وقيل : قولان . أظهرهما هذا ، والقديم يمسحهما إلى الكوعين .
واعلم أنه تكرر لفظ الضربتين في الاخبار ، فجرت طائفة من الأصحاب على

225

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست