responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 223


منه ، فلا يصح بنجس مطلقا . فإن كان على ظهر كلب تراب ، فإن علم التصاقه برطوبة عليه ، من ماء ، أو عرق ، أو غيره ، لم يجز التيمم به . وإن علم انتفاء ذلك جاز ، وإن لم يعلم واحد منهما ، فعلى القولين في اجتماع الأصل والظاهر .
قلت : كذا قاله جماعة من أصحابنا : فيما إذا لم يعلم ، أنه على القولين ، وهو مشكل ، وينبغي أن يقطع بجواز التيمم به ( 1 ) عملا بالأصل ، وليس هنا ظاهر يعارضه . والله أعلم .
وأما كونه خالصا ، فيخرج منه المشوب بزعفران ، ودقيق ، ونحوهما . وإن كثر المخالط ، لم يجز بلا خلاف . وكذا إن قل على الصحيح . قال إمام الحرمين :
الكثير : ما يظهر في التراب . والقليل : ما لا يظهر . ولم أر لغيره فيه ضبطا . ولو اعتبرت الأوصاف الثلاثة كما في الماء ، لكان مسلكا ( 2 ) .
وأما كونه غير مستعمل ، فلا بد منه على الصحيح . والمستعمل : ما لصق بالعضو . وكذا ما تناثر عنه ، على الأصح .
< فهرس الموضوعات > الركن الثاني : قصد التراب < / فهرس الموضوعات > الركن الثاني : قصد التراب . فلا بد منه . فلو وقف في مهب ريح ، فسفت عليه ترابا ، فأمر يده عليه بنية التيمم ، إن كان وقف بغير نية ، لم يجزئه . وإن قصد تحصيل التراب ، لم يجزئه أيضا ، على الأصح ، أو الأظهر . ولو يممه غيره . إن كان بغير إذنه ، فكالوقوف في مهب الريح . وإن كان بإذنه لعذر ، كقطع ، وغيره ، جاز . وإن كان بغير عذر ، جاز أيضا على الصحيح .
< فهرس الموضوعات > الركن الثالث : نقل التراب الممسوح به إلى العضو < / فهرس الموضوعات > الركن الثالث : نقل التراب الممسوح به إلى العضو . فإن كان على الوجه تراب ، فردده عليه ، لم يجزئه . وإن نقله منه إلى اليد ، أو من اليد إليه ، أو أخذه من الوجه ، ثم رده إليه ، أو سفت الريح ترابا على كمه ، فمسح به وجهه ، أو أخذ التراب من الهواء ، بإثارة الريح ، جاز في كل ذلك على الأصح . وإن نقله من عضو غير أعضاء التيمم إليها ، جاز بلا خلاف . وإن تمعك في التراب لعذر ، جاز . وكذا لغير عذر على الأصح .

223

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست