نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 219
الثاني : يكفي ما يقع عليه الاسم : كمسح الرأس ، والخف ، ولا تتقدر مدة المسح على الصحيح . وعلى الثاني : تتقدر ثلاثة أيام للمسافر ، وبيوم وليلة للحاضر . والخلاف فيما إذا تأتى النزع بعد المدة المقدرة بلا ضرر . فإن حصل ضرر ، لم يجب قطعا . وإن تأتى في كل طهارة ، وجب ( 1 ) قطعا . الثالث : التيمم في الوجه واليدين . ففيه طريقان . أصحهما : على قولين . أظهرهما : يجب . والثاني : لا . والطريق الثاني : إن كان ما تحت الجبيرة عليلا ، بحيث لا يجب غسله لو ظهر ، لم يجب التيمم ، وإلا وجب . وإذا وجب ، فلو كانت الجبيرة على موضع التيمم ، لم يجب مسحها بالتراب على الأصح . ثم إن كان جنبا ، فالأصح أنه مخير ، إن شاء قدم غسل الصحيح على التيمم ، وإن شاء أخره ( 2 ) . وعلى الثاني : يتعين تقديم الغسل . وإن كان محدثا ، فثلاثة أوجه . هذان الوجهان في الجنب . والثالث : وهو الصحيح ( 3 ) ، أنه لا ينتقل من عضو حتى يتم طهارته . فعلى هذا ، إن كانت الجبيرة على الوجه ، وجب تقديم التيمم على غسل اليدين . فإن شاء غسل صحيح الوجه ، ثم تيمم عن عليله ، وإن شاء عكس . وإن كانت على اليدين ، وجب تقديم التيمم على مسح الرأس ، وتأخيره عن غسل الوجه . ولو كان على عضوين أو ثلاثة جبائر ، تعدد التيمم . فإن كانت على الوجه جبيرة ، وعلى اليد جبيرة ، غسل صحيح ، الوجه ، وتيمم عن عليله . ثم اليد كذلك . وعلى الوجه الأول والثاني ، يكفي تيمم واحد وإن تعددت الجبائر . قلت : ولو عمت الجراحات أعضاءه الأربعة . قال القاضي أبو الطيب والأصحاب : يكفيه تيمم واحد عن الجميع ، لأنه سقط الترتيب لسقوط الغسل . قالوا : ولو عمت الرأس ، ولم تعم الأعضاء الثلاثة ، وجب غسل صحيح الأعضاء ، وأربع تيممات على ما ذكرنا . قال صاحب ( البحر ) : فإذا تيمم في هذه الصورة أربع تيممات ، وصلى ، ثم حضرت فريضة أخرى ، أعاد التيممات الأربعة ، ولا يلزمه غسل صحيح الوجه ، ويعيد ما بعده . وهذا الذي ذكره في الغسل ، فيه خلاف
219
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 219