responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 134


عن الشيخ أبي محمد ( 1 ) ، نقل الاتفاق على الاحتمال الأول ( 2 ) .
قلت : هذا التوقف من الامام الرافعي عجب ، فقد جزم وصرح بالاحتمال الأول جماعات من كبار أصحابنا ، منهم الشيخ أبو حامد الأسفراييني ( 3 ) ، والقاضي أبو الطيب ( 4 ) ، وصاحب ( الحاوي ) والمحاملي ، وصاحبا ( الشامل ) و ( البيان ) وآخرون من العراقيين والخراسانيين .
وقطع جماعة من الخراسانيين على قول التباعد بأن يكون المجتنب نجسا ، كذا قاله القاضي حسين ، وإمام الحرمين ، والبغوي ، وغيرهم . حتى قال هؤلاء الثلاثة : لو كان قلتين فقط ، كان نجسا على هذا القول . والصواب : الأول . والله أعلم .
إذا غمس كوز ممتلئ ماء نجسا في ماء كثير طاهر ، فإن كان واسع الرأس ، فالأصح أنه يعود طهورا ، وإن كان ضيقه ، فالأصح أنه لا يطهر . وإذا حكمنا بأنه

134

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست