نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 116
والغسلة الثانية ، والثالثة ، وماء المضمضة ، طهور على الأصح . وأما ما اغتسلت به كتابية عن حيض لتحل لمسلم ( 1 ) ، فإن قلنا : لا يجب إعادة الغسل إذا أسلمت ، فليس بطهور . وإن أوجبناها - وهو الأصح - فوجهان ، الأصح أنه ليس بطهور ، وما تطهر به لصلاة النفل ، فمستعمل ، وكذا ما تطهر به الصبي على الصحيح . والمستعمل الذي لا يرفع الحدث ، لا يزيل النجس على الصحيح . والمستعمل في النجس إذا قلنا : إنه طاهر ، لا يرفع الحدث على الصحيح . ولو جمع المستعمل فبلغ قلتين ، عاد طهورا في الأصح ، كما لو انغمس جنب في قلتين ، فإنه طهور بلا خلاف ( 2 ) . ولو انغمس جنب فيما دون قلتين حتى عم جميع بدنه ، ثم نوى ( 3 ) ، ارتفعت جنابته بلا خلاف ، وصار الماء في الحال مستعملا بالنسبة إلى غيره على
116
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 116