responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 105


فأجاب : يجوز حضور الحمام ، فإن قدر عن الانكار أنكر فيكون مأجورا على إنكاره وإن عجز على الانكار أنكر بقلبه فيكون مأجورا على كراهته ، ويحفظ بصره عن العورات ما استطاع ولا يلزمه الانكار ، إلا في السوأتين لان العلماء اختلفوا في قدر العورة فقال بعضهم : لا عورة إلا في السوء تين ( 1 ) إلا أن يكون فاعل ذلك معتقدا لتحريمه فينكر عليه حينئذ ، وما زال الناس يقلدون ( 2 ) العلماء في مسائل الخلاف ولا ينكر عليهم ولا يجوز للشافعي أن ينكر على المالكي فيما يعتقد الشافعي تحريمه والمالكي تخليله ( 3 ) ، وكذلك سائر مذاهب العلماء ( 4 ) اللهم إلا أن يكون

105

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست