responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 632


كالكبير . الثاني : أن لا تتيقن حياته باستهلال ولا غيره ، فتارة يعرى عن أمارة ، كالاختلاج ونحوه ، وتارة لا يعرى ، فإن عري ، نظر ، إن لم يبلغ حدا ينفخ فيه الروح ، وهو أربعة أشهر فصاعدا ، لم يصل عليه قطعا ، ولا يغسل على المذهب .
وقيل : في غسله قولان . وإن بلغ أربعة أشهر ، صلي عليه في القديم ، ولم يصل في الجديد ، ويغسل على المذهب . وقيل : قولان . والفرق أن الغسل أوسع ، فإن الذمي يغسل بلا صلاة . أما إن اختلج ، أو تحرك ، فيصلى عليه على الأظهر ( 1 ) .
وقيل : قطعا . ويغسل على المذهب ، وقيل : فيه القولان . وما لم يظهر فيه خلقة آدمي يكفي فيه المواراة كيف كانت ، وبعدها ( 2 ) حكم التكفين حكم الغسل .
فصل لا تجوز الصلاة على كافر ، حربيا كان ، أو ذميا ، ولا يجب على المسلمين غسلة ، ذميا كان ، أو حربيا ، لكن يجوز ، وأقاربه الكفار أولى بغسله من أقاربه المسلمين . وأما تكفينه ودفنه ، فإن كان ذميا ، وجب على المسلمين على الأصح ( 3 ) ، وفاء بذمته ، كما يجب إطعامه وكسوته في حياته ، وإن كان حربيا ، لم يجب تكفينه قطعا ، ولا دفنه على المذهب ( 4 ) . وقيل : وجهان . أحدهما : يجب .
والثاني : لا ، بل يجوز إغراء الكلب عليه ، فإن دفن فلئلا يتأذى الناس بريحه ، والمرتد كالحربي ، ولو اختلط موتى المسلمين بالكفار ولم يتميزوا ، وجب غسل جميعهم والصلاة عليهم ، فإن صلى عليهم دفعة ( 5 ) ، جاز ، [ ويقصد المسلمين منهم . وإن صلى عليهم واحدا واحدا ، جاز ] ( 6 ) ، وينوي الصلاة عليه إن كان

632

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 632
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست