نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 577
كتاب صلاة العيدين ( 1 ) هي سنة على الصحيح المنصوص ( 2 ) . وعلى الثاني : فرض كفاية ( 3 ) . فإن اتفق أهل بلد على تركها ، قوتلوا إن قلنا : فرض كفاية . وإن قلنا : سنة ، لم يقاتلوا على الأصح ( 4 ) ، ويدخل وقتها بطلوع الشمس . والأفضل تأخيرها إلى أن ترتفع قدر رمح ( 5 ) ، كذا صرح به كثير من الأصحاب ، منهم صاحب ( الشامل ) و ( المهذب ) والروياني ومقتضى كلام جماعة ، منهم : الصيدلاني ، وصاحب ( التهذيب ) أنه يدخل بالارتفاع ( 6 ) ، واتفقوا على خروج الوقت بالزوال . قلت : الصحيح ، أو الأصح ، دخول وقتها بالطلوع . والله أعلم . فرع : المذهب والمنصوص في الكتب الجديدة كلها ، أن صلاة العيد تشرع
577
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 577