responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 577


كتاب صلاة العيدين ( 1 ) هي سنة على الصحيح المنصوص ( 2 ) . وعلى الثاني : فرض كفاية ( 3 ) . فإن اتفق أهل بلد على تركها ، قوتلوا إن قلنا : فرض كفاية . وإن قلنا : سنة ، لم يقاتلوا على الأصح ( 4 ) ، ويدخل وقتها بطلوع الشمس . والأفضل تأخيرها إلى أن ترتفع قدر رمح ( 5 ) ، كذا صرح به كثير من الأصحاب ، منهم صاحب ( الشامل ) و ( المهذب ) والروياني ومقتضى كلام جماعة ، منهم : الصيدلاني ، وصاحب ( التهذيب ) أنه يدخل بالارتفاع ( 6 ) ، واتفقوا على خروج الوقت بالزوال .
قلت : الصحيح ، أو الأصح ، دخول وقتها بالطلوع . والله أعلم .
فرع : المذهب والمنصوص في الكتب الجديدة كلها ، أن صلاة العيد تشرع

577

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 577
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست