نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 483
كتاب صلاة المسافر صلاة المسافر كغيره ، إلا أن له الترخص بالقصر والجمع ، فالقصر جائز بالاجماع . والسبب المجوز له ، السفر الطويل ( 1 ) المباح ( 2 ) . فأما السفر القصير ، فلا بد فيه من ربط القصد بمقصد معلوم ، فلا رخصة لهائم لا يدري أين يتوجه ، وإن طال سفره . ولنا وجه : أن الهائم إذا بلغ مسافة القصر له القصر ، وهو شاذ منكر . أما ابتداء السفر ، فيعرف بتفصيل الموضع الذي منه الارتحال . فإن ارتحل من بلدة لها سور مختص بها ( 3 ) ، فلا بد من مجاوزته وإن كان داخل السور مزارع ، أو مواضع خربة ، لان جميع داخل السور معدود من نفس البلد ، محسوب من موضع الإقامة ، فإذا فارق السور ، ترخص إن لم يكن خارجه دور متلاصقة ، أو مقابر ، فإن كانت ، فوجهان . الأصح : أنه يترخص بمفارقة السور ، ولا يشترط مفارقة الدور والمقابر ، وبهذا قطع الغزالي ، وكثيرون . والثاني : يشترط مفارقتها ، وهو موافق
483
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 483