responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 430


وبالاستحباب قال أبو إسحاق الطوسي ( 1 ) ، وأبو زكريا السكري ( 2 ) .
قلت : الصحيح ، استحبابهما ، ففي مواضع من ( صحيح البخاري ) عن ( 3 ) عبد الله ( 4 ) بن مغفل ( 5 ) رضي الله عنه ، عن النبي ( ص ) قال : ( صلوا قبل صلاة المغرب ) قال في الثالثة : لمن شاء . والله أعلم .
فصل : الوتر سنة . ويحصل بركعة ، وبثلاث ، وبخمس ، وبسبع ، وبتسع ، وبإحدى عشرة ، فهذا أكثره على الأصح . وعلى الثاني : أكثره ثلاث عشرة . ولا يجوز الزيادة على أكثره على الأصح . فإن زاد ، لم يصح وتره ( 6 ) . وإذا زاد على ركعة ، فأوتر بثلاث فأكثر موصولة ، فالصحيح : أن له أن يتشهد تشهدا واحدا في الأخيرة ، وله تشهد آخر في التي قبلها . وفي وجه : لا يجزئ الاقتصار على تشهد واحد . وفي وجه : لا يجوز لمن أوتر بثلاث ، أن يتشهد تشهدين

430

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست