responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 389


وعورة الرجل ، حرا كان أو عبدا ( 1 ) : ما بين السرة والركبة على الصحيح .
وفي وجه : الركبة ، والسرة ، عورة . وفي وجه : الركبة عورة ، دون السرة . وفي وجه شاذ منكر قاله الإصطخري : إن عورة الرجل ، القبل والدبر فقط .
قلت : لنا وجه ضعيف مشهور : أن السرة عورة دون الركبة . والله أعلم .
وأما المرأة ، فإن كانت حرة ، فجميع بدنها عورة ( 2 ) ، إلا الوجه والكفين .
ظهرهما ، وبطنهما ، إلى الكوعين . ولنا قول ، وقيل وجه : أن باطن قدمها ليس بعورة . وقال المزني : ليس القدمان بعورة . وإن كانت أمة ، أو مكاتبة ، أو مستولدة ، أو مدبرة ، أو بعضها رقيقا ، ففيها ثلاثة أوجه . أصحها : عورتها كعورة الرجل . والثاني : كعورة الحرة ، إلا رأسها ، فإنه ليس بعورة ، والثالث : ما ينكشف في حال خدمتها ، وتصرفها ، كالرأس ، والرقبة ، والساعد ، وطرف الساق ، فليس بعورة . وما عداه عورة . وأما الخنثى المشكل ، فإن كان رقيقا ، وقلنا : عورة الأمة كعورة الرجل ، فلا يلزمه أن يستر إلا ما بين السرة ، والركبة . وإن كان حرا أو رقيقا ، وقلنا : عورة الأمة أكثر من عورة الرجل ، وجب ستر الزيادة على عورة الرجل أيضا ، لاحتمال الأنوثة . فلو خالف ، فلم يستر إلا ما بين السرة والركبة ، فهل تصح صلاته ؟ وجهان .
قلت : أصحهما : لا تصح . لان الستر شرط . وشككنا في حصوله . والله أعلم .
فرع في صفة السترة والستر : ويجب ستر العورة ، بما يحول بين الناظر ولون البشرة ، فلا يكفي الثوب الرقيق الذي يشاهد من ورائه سواد البشرة وبياضها ، ولا الغليظ المهلهل النسج الذي يظهر بعض العورة من فرجه . ولو ستر اللون ، ووصف حجم البشرة ، فلا بأس . ولا وقف في ماء صاف ، لم تصح صلاته ، إلا إذا

389

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست