responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 356


الصحيح : يستحب مده إلى تمام الهوي ، حتى لا يخلو جزء من صلاته عن ذكر .
ويجري القولان في جميع تكبيرات الانتقالات ، هل يمدها إلى الركن المنتقل إليه ، أم لا ؟ . ويستحب أن يرفع يديه إذا ابتدأ التكبير ، وتقدمت صفة الرفع . ويستحب أن يقول في ركوعه : سبحان ربي العظيم ، ثلاث مرات . قال بعضهم : ويضيف إليه :
وبحمده ( 1 ) . والأفضل ، أن يقول بعده : اللهم لك ركعت ، وبك آمنت ، ولك أسلمت ، خشع ( لك ) سمعي ، وبصري ، ومخي ، وعظمي ، وعصبي ، وشعري ، وبشري ، وما استقلت به قدمي لله رب العالمين ( 2 ) . وهذا أتم الكمال .
ثم الزيادة على ثلاث تسبيحات ، إنما تستحب للمنفرد . وأما الامام ، فلا يزيد على ثلاث . وقيل : خمس ، إلا أن يرضى المأمومون بالتطويل ، فيستوفي الكمال .
وتكره قراءة القرآن في الركوع ، والسجود .
قلت : قال أصحابنا : يستحب أن لا يصل تكبيرة الركوع ، بآخر السورة . بل يسكت بينهما سكتة لطيفة ، ويبتدئ التكبير قائما مع ابتداء رفع اليدين . فإن ترك رفع اليدين حتى فرغ من التكبير ، لم يرفعهما ، وإن ذكر قبل فراغه ، رفع ، ولو كان أقطع الكفين ، لم يبلغ بيديه ركبتيه ، لئلا يغير هيئة الركوع . ذكره الماوردي ، وغيره . قالوا : ويستحب رفع اليدين في تكبيرة الاحرام ، والركوع ، والرفع منه ، لكل مصل قائم ، وقاعد ، ومضطجع ، وموم . ونص عليه في ( الام ) قال أصحابنا : وأقل ما يحصل به الذكر في الركوع ، تسبيحة واحدة . والله أعلم .
فصل في الاعتدال عن الركوع : وهو ركن ، لكنه غير مقصود لنفسه ، والاعتدال الواجب : أن يعود بعد ركوعه إلى الهيئة التي كان عليها قبل الركوع ، سواء صلى قائما ، أو قاعدا ( 3 ) . فلو ركع عن قيام ، فسقط في ركوعه ، نظر ، إن لم

356

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست