responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 340


أن يستعين بمن يقيمه . فإن لم يجد متبرعا ، لزمه الاستئجار بأجرة المثل إن وجدها .
والله أعلم .
هذا في القادر على الانتصاب . فأما العاجز ، كمن تقوس ظهره لزمانة ، أو كبر ، وصار في حد الراكعين ، فيلزمه القيام . فإذا أراد الركوع ، زاد في الانحناء إن قدر عليه . هذا هو الصحيح الذي قطع به العراقيون ، وصاحب ( التتمة ) و ( التهذيب ) ونص عليه الشافعي ( 1 ) . وقال إمام الحرمين ، والغزالي : يلزمه أن يصلي قاعدا . قالا : فإن قدر عند الركوع على الارتفاع إلى حد الراكعين ، لزمه .
ولو عجز عن الركوع والسجود ، دون القيام ، لعلة بظهره تمنع الانحناء ، لزمه القيام . ويأتي بالركوع والسجود بحسب الطاقة ، فيحني صلبه قدر الامكان . فإن لم يطق ، حنى رقبته ، ورأسه ، فإن احتاج فيه إلى شئ يعتمد عليه ، أو إلى أن يميل إلى جنبه ، لزمه ذلك . فإن لم يطق الانحناء أصلا ، أومأ إليهما .
قلت : وإذا أمكنه القيام ، والاضطجاع ، ولم يمكنه القعود ، قال صاحب ( التهذيب ) يأتي بالقعود قائما ، لأنه قعود وزيادة . واعلم بأنه ( 2 ) يكره للصحيح أن يقوم على إحدى رجليه ، ويصح . ويكره أن يلصق القدمين ، بل يستحب التفريق بينهما ، وتطويل القيام عندنا ، أفضل من تطويل الركوع والسجود ، وتطويل السجود أفضل من تطويل الركوع . وإذا طول الثلاثة زيادة على ما يجوز الاقتصار عليه ، فالأصح : أن الجميع يكون واجبا . والثاني : يقع ما زاد سنة ، ومثله الخلاف في مسح جميع الرأس ، وفي البعير المخرج في الزكاة عن خمس ، وفي البدنة المضحي بها بدلا عن شاة منذورة ( 3 ) . والله أعلم .
فرع : إذا عجز عن القيام في صلاة الفرض ، عدل إلى القعود ، ولا ينقص ثوابه ، لأنه معذور . ولا نعني بالعجز ، عدم تأتي القيام ، بل خوف الهلاك ، أو

340

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست