responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 339


أصابعهما تفريقا وسطا ، وأن لا يقصر التكبير بحيث لا يفهم ، ولا يمططه بأن يبالغ في مده ، بل يأتي به مبينا . والأولى فيه : الحذف على الصحيح . وعلى الشاذ : المد أولى .
فرع : السنة بعد التكبير ، حط اليدين ، ووضع اليمنى على اليسرى ، فيقبض بكفه اليمنى ، كوع اليسرى ، وبعض رسغها ، وساعدها . قال القفال :
ويتخير بين بسط أصابع اليمنى في عرض المفصل ، وبين نشرها في صوب الساعد .
ثم يضع يديه كما ذكرنا تحت صدره ، وفوق سرته ، على الصحيح . وعلى الشاذ :
تحت سرته . واختلفوا في أنه إذا أرسل يديه ، هل يرسلهما إرسالا بليغا ثم يستأنف رفعهما إلى تحت صدره ووضع اليمنى على اليسرى ، أم يرسلهما إرسالا خفيفا إلى تحت صدره فحسب ، ثم يضع ؟ .
قلت : الأصح : الثاني . والله أعلم .
فصل في القيام : اعلم أن القيام ، أو ما يقوم مقامه ، ركن في الصلاة ، ويقوم القعود مقامه في النافلة ، وفي الفريضة عند العجز . ويشترط في القيام ، الانتصاب . وهل يشترط الاستقلال ، بحيث لا يستند ؟ فيه أوجه . أصحها : وهو المذكور في ( التهذيب ) وغيره : لا يشترط . فلو استند إلى جدار ، أو انسان ، بحيث لو رفع السناد لسقط ، صحت صلاته مع الكراهة . والثاني : يشترط ، ولا يصح مع الاسناد عند القدرة بحال . والثالث : يجوز إن كان بحيث لو رفع السناد لم يسقط ، وإلا ، فلا . هذا في استناد لا يسلب اسم القيام . فإن استند متكئا ، بحيث لو رفع قدميه عن الأرض لأمكنه البقاء ، فهذا معلق نفسه بشئ وليس بقائم . أما إذا لم يقدر على الاستقلال ، فيجب أن ينتصب متكئا على الصحيح . وفي وجه شاذ :
لا يلزمه القيام في هذا الحال ، بل له الصلاة قاعدا . وأما الانتصاب المشروط ، فلا يخل به إطراق الرأس ، وإنما المعتبر ، نصب فقار الظهر ، فليس للقادر أن يقف مائلا إلى اليمين ، أو اليسار ، زائلا عن سنن القيام ، ولا أن يقف منحنيا في حد الراكعين . فإن لم يبلغ انحناؤه حد الركوع ، لكن كان إليه أقرب منه إلى الانتصاب ، لم يصح على الأصح .
قلت : ولو لم يقدر على النهوض للقيام إلا بمعين ، ثم لا يتأذى بالقيام ، لزمه

339

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست